لحرمة نكاح المعتدة مثلا.
فالنكاح اذا كان مما أحلّه الله تعالى ، صحيح مع لحوق الاجازة ، واذا كان مما حرّمه الله تعالى ، فهو فاسد. فالمعيار في الصحة عدم عصيان الله تعالى ، وفي الفساد عصيانه عزّ اسمه لا السيد. ولا يخفى ان كل عمل يشترط في صحته قصد القربة فهو عمل عبادي ، وإلّا فهو عمل معاملي ، والنكاح من العمل غير العبادي.
فاجاب المصنف قدسسره عن هذا التوهم ان العصيان على نحوين :
الاول : تكليفي ، اي تحريم الشارع المقدس ، والعمل بعد النهي.
والثاني : وضعي ، اي عدم امضاء الشارع المقدس ، والعمل بلا نهي سابق.
والفرق بينهما : ان الاول يوجب العقاب لو لا التفضل من ناحية الكريم المطلق ، وان الثاني لا يوجب العقاب ، بل يوجب الفساد ، كما في المقام.
فالمراد من المعصية المنفية بقول الامام عليهالسلام انه «لم يعص الله تعالى» ليس العصيان التكليفي ، اذ هو عصى الله تعالى تكليفا ، لانه تعالى جعل المملوك وما في يده لمولاه وسلب القدرة والسلطة عنه ، فنكاحه بدون الاذن ينافي ذلك ويكون خلاف الوظيفة ، بل المراد هو الثاني ، اي نكاحه مما لم يأذن به سيّده ، ولكن يكون مما يشرّعه الله تعالى ومما يمضيه.
ومن المعلوم استلزام العصيان الوضعي للفساد فانقدح ان العصيان التكليفي لا يستلزم الفساد اذ ليس له دليل.
فالعصيان يطلق على عمل لم يمضه الله تعالى ولم يأذن به ، كأكل الربا مثلا ، كذلك يطلق على عمل بمجرد عدم اذن السيّد فيه كالنكاح المذكور ، ولا اشكال فيه.
فعصيان الله هو اتيان عمل لم يأذن فيه ، كنكاح المعتدة والمحارم واشباهها من النكاح الخامس.
وبالجملة : لو لم يكن عصيان المنفي في الرواية ظاهرا في النكاح الذي لم يمضه الله تعالى ولم يشرّعه.