القسم الواحد منها اذا كان عن البيع بما هو فعل مباشري ، كالنهي عن البيع الربوي مثلا.
واما النهي في العبادات ، سواء كانت عباديتها ذاتية دون مقربيتها ام كانت غير ذاتية ، فلا يدل على صحة المنهي عنه في القسمين منها :
اما في الذاتية منها فلقدرة المكلف على ايجادها عبادة مع النهي ، اذ الحرمة تجتمع فيها مع صحتها بسبب النهي. واما في غير الذاتية منها فلقدرة العبد على ايجادها مع النهي أيضا. مثلا : المكلف قادر على ايجاد صوم يومي العيدين عبادة بحيث لو أمر به الشارع المقدس ، لكان أمره عباديا كأمر سائر الايام ، كما مرّ هذا ، فالنهي لا يدل على صحته ، بل يدل على فساده من جهة منافاة حرمته بقصد القربة المتوقف صحته عليه ، اي على قصد القربة.
فالمتحصل مما ذكر : ان النهي في المعاملات على ثلاثة أنحاء :
الاول : ان يكون من وجود السبب كالعقد.
الثاني : ان يكون النهي من وجوب المسبب كالملكية بما انه فعل بالتسبب.
الثالث : ان يكون من وجوب المسبب بما انه فعل بالتسبيب كالنهي عن ملكية الكافر للمصحف.
والمراد من التسبيب ايجاد السبب بما انه سبب الى وجود مسببه كايجاد عقد البيع بما انه سبب الى الملكية ، فلو أوجد المكلف عقد بيع المصحف الشريف للكافر فهو سبب للملكية ، فالمسبب منهي عنه والسبب ، الذي لا ينفك عنه مسببه ، منهي عنه ايضا. والمراد من التسبب ايجاد المسبب بما انه مسبّب عن سببه.
وان النهي في العبادات على ثلاثة أنحاء أيضا :
الاول : ان النهي عن العبادة الفعلية لا يجوز لاستحالة اجتماع المحبوبية الفعلية والمبغوضية الفعلية في الشيء الواحد بعنوان واحد.
الثاني : ان النهي عن العبادية الذاتية جائز ، كالسجود في حال الجنابة