للشرط هو عدم وجوب اكرام زيد على فرض عدم مجيئه ، وزيد مذكور في المنطوق فعدم وجوب الاكرام حكم للمذكور وليس حكما لغير المذكور ، ولهذا قال المصنف : «المفهوم قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها» فلو صح تعريف بعضهم لاختل تعريف المفهوم بعدم العكس وبعدم جامعية الافراد في جميع مصاديقه ، وتعريف المنطوق بعدم الطرد وبعدم مانعية الاغيار لانطباق مفهوم الشرط على تعريف المنطوق.
نعم يصح هذا التعريف في مفهوم الموافق ، اذ الحرمة ثابتة للضرب والشتم ، وهما غير مذكورين في منطوق قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) وهو واضع.
ولكن قال المصنف : لا موقع لهذا النقض والابرام اذ التعريف لفظي وشرح الاسمي ، ولا يشترط فيه العكس ولا الطرد ، وليس بالحد ولا برسم كي يشترطا فيه ، كما سبقت الاشارة غير مرة ، نظير تفسير المعاني اللغوية لالفاظ العرب نحو (السعدانة : بنت) فانه تعريف لفظي وشرح اسمي وهو عبارة عن تبديل لفظ بلفظ اوضح من اللفظ الاول.
اذ الاطلاع على كنه الاشياء وحقيقتها مختص بعلام الغيوب جل جلاله ، ومن هذا البيان قد ظهر حال غير هذا التفسير ، كتفسير الواجب المطلق والمشروط ، والواجب الاصلي والتبعي مثلا ، اذ كل التفاسير لفظية وليست بالحد التام ولا الحد الناقص ، ولا الرسم التام ولا الرسم الناقص.
ومن كون هذا التفسير للمفهوم لفظيا قد انقدح حال سائر التفاسير للمفهوم ، اذ هو لفظي ايضا كتفسير العضدي : «ان المنطوق حكم لمذكور وحال من حالاته ولازم عادي من لوازمه ، والمفهوم حكم لغير مذكور وحال من حالاته». وكتعريف بعض آخر : «المنطوق بما نطق به والمفهوم بما لا ينطق». وعلى طبيعة الحال لا يهمنا التعرض لسائر التفاسير من كونه منعكسا ومطردا ، ومن حيث عدم كونه غير منعكس وغير مطرد ، اذ لا موقع لهذه الامور المذكورة ، كما عرفت وجهه.