«وقع الخلاف بين الاعلام في ان الجملة الشرطية هل تدل على انتفاء حكم الجزاء عند انتفاء الشرط أم لا؟ ذهب الى كل فريق» عند ثبوت استعمال الشرطية في الثبوت عند الثبوت ، اي ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. ولكن استعملت في موارد كثيرة :
تارة في الانتفاء عند الانتفاء كما في الثبوت عند الثبوت نحو (ان افطرت صومك عامدا عالما فاعتق رقبة مؤمنة ، أو فصم شهرين متتابعين ، أو فاطعم ستين مسكينا) فلو كان الافطار عمديا لكان وجوب العتق أو الصيام أو الاطعام ثابتا وإلّا فلا.
وأخرى في عدم الانتفاء عند الثبوت وعند الانتفاء نحو قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ)(١) مع انها لا تنفد مع وجود الشرط ومع عدم وجوده ، كما استقصى الشيخ الحر العاملي قدسسره في الفوائد الطوسية مائة مورد من الآيات القرآنية كلها لا يستعمل في الثبوت عند الثبوت وعند الانتفاء كالآية المذكورة.
فاذا استعملت في الانتفاء عند الانتفاء ، فهل تدل عليه بالوضع أو بالقرينة العامة ومقدمات الحكمة؟ فيه خلاف ، كما سيأتي تفصيله. فذهب قوم الى الاول ، والآخر الى الثاني.
وعلى اي تقدير ، فاذا استعملت فيه فلا بد من حملها عليه ما دام لم تقم قرينة حالية او مقالية على خلاف الانتفاء عند الانتفاء ، لان أدوات الشرط وضعت لسببية الاول للثاني ، اي لسببية الشرط للجزاء ، ولعليته له. فالجملة الشرطية ظاهرة في علية الاول للثاني ، فيترتب الثاني على الاول وجودا وعدما على نحو ترتب المعلول على علته. فهذا الامر لا خلاف فيه بين الاعلام وانما الخلاف في ان الترتب
__________________
(١) سورة لقمان آية ٢٧.