تتمة :
الترتب على نحوين :
احدهما : حسي كما بين الامام والمأموم.
وثانيهما : عقلي كما بين النوع والجنس (كالانسان والحيوان ، والحيوان والجسم النامي ، والجسم النامي والجسم المطلق ، والجسم المطلق والجوهر) فكل جملة شرطية عند القائل بعدم دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء اتفاقية ، ولا تكون لزومية متصلة أصلا ، وهذا واضح.
قال المصنف قدسسره : لكن منع دلالتها على اللزوم والعلاقة وعلية الشرط للجزاء ، ودعوى كونها اتفاقية لا لزومية في غاية السقوط ، لتبادر اللزوم من الجملة الشرطية قطعا ، مثلا : اذا قال المولى (ان جاءك زيد فاكرمه) يتبادر منه اللزوم بين المجيء وبين الاكرام وجودا وعدما ، وكذا سائر الموارد ، فانكار اللزوم ودعوى كونها متصلة اتفاقية لا متصلة لزومية غير مسموعين في قبال التبادر الكاشف إنّيّا عن الوضع.
واما المنع من ان اللزوم بين الشرط والجزاء وجودا وعدما ليس لاجل كون الشرط علة للجزاء ، فضلا عن كونه علة منحصرة له ، فله مجال واسع اذ لم تثبت دلالتها على كون الشرط علة للجزاء فضلا عن دلالتها على الانحصار ، نحو (المسافر اذا قصّر صلاته فقد افطر صومه) فالتقصير ليس علة للافطار بل هما حكمان متلازمان للمسافر الشرعي ، فالغرض : من انكر المفهوم لها فينبغي ان ينكر الامر الثالث من الامور الاربعة وهو ترتب الجزاء على الشرط على نحو العلية ، اي لا يكون الترتب المذكور بالعلية ، ولا ينبغي ان ينكر اللزوم واصل الترتب اذ هما مسلّمان لا يقبلان الانكار فيها.
وفي ضوء هذا فليس للقائل بالمفهوم دعوى تبادر اللزوم والترتب على نحو الترتب على العلة المنحصرة اذ استعمالها في الترتب على العلة غير المنحصرة يكون