الشرط يقتضي كونه وحده مؤثرا في الجزاء. فاطلاق الشرط يقتضي كون الشرط المذكور في الجملة علة تامة للجزاء وعلة منحصرة له.
ولا يخفى ان الفرق بين هذا الاطلاق والاطلاق السابق انه استدل في السابق باطلاق مدلول أدوات الشرط مع قطع النظر عن جملة الشرط ، أي استدل فيه باطلاق سببية الاول للثاني ، وتعليق الجزاء ـ وجودا وعدما على الشرط ـ وهو معنى ادوات الشرط. ولكن استدل في الثاني باطلاق مجموع أدوات الشرط ، وباطلاق جملة الشرط. اذ هي غير مقيدة بالعدل. فاطلاق جملة الشرط يستلزم اطلاق ادوات الشرط ، اذ هي غير مقيدة بالعدل ، أي بادوات الآخر ، كما ان عدل جملة الشرط جملة شرط أخرى.
وأجاب المصنف عنه بقوله : وفيه انه لا ننكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بلحاظ اطلاق الشرط من حيث التأثير في الجزاء ، اي من غير تقييده بالشرط الآخر ، ومن غير تقييد جملته بجملة الشرط الأخرى ، وعليه فالمجيء في المثال المشهور هو العلة المنحصرة للإكرام فحسب.
في جواب المصنف قدسسره
ولكن من الواضح ندرة تحقق هذا الاطلاق المذكور لو لم نقل بعدم اتفاق هذا الاطلاق في مقام التخاطب ، اذ إحراز كون المتكلم في بيان انحصار الشرط وترقب الجزاء على هذا الشرط مشكل جدا ، لان الظاهر من كلامه ان الجزاء ، من حيث الوجود ، مترتب على الشرط ، ولا تحرز كيفية الترتب ، أهو بنحو الترتب على العلة المنحصرة أم كان بنحو الترتب على العلة غير المنحصرة ، فلا طريق لنا الى احراز كيفية الترتب ، مثلا : اذا قال المولى (النار علة للحرارة) فالظاهر منه ترتب الحرارة على النار ، ولا تعلم كيفية الترتب ، أهو على العلة المنحصرة ام كان على غير المنحصرة منها.