تحريم الربا حرفا بحرف.
الثالث : هو الاطلاق المقامي ، كما فيما نحن فيه ، ولكن لا ينفع قيام هذه القرينة النادرة أحيانا في بعض الموارد بحال القائل بالمفهوم في جميع موارد استعمال الجملة الشرطية ، لانه من الاصولي ، وكل اصولي يبحث عن المسائل الاصولية على النحو الكلي ، والحال ان ثبوت المفهوم لها بسبب اطلاق أدوات الشرط من غير تقييدها بأدوات أخرى من باب الاتفاق والندرة وبالقرينة الخاصة وهذا لا نزاع فيه.
قوله : وأما توهم انه قضية اطلاق الشرط ...
بتقريب ان العلة المنحصرة وغير المنحصرة منها نظير الواجب التعييني والواجب التخييري فليس كل واحد منهما منها ، اي من العلة المنحصرة ، والواجب التعييني والواجب التخييري معيّن ، ولكن يحمل اطلاق الامر الايجابي على الواجب التعييني النفسي الأصلي ، فكذلك يحمل اطلاق الشرط على تأثيره في الجزاء بلا بدل وعدل ، فمقتضى الاطلاق في المقامين التعيين ، اي تعيين الواجب التعييني في الأمر ، وتعيين كون الشرط المذكور في القضية الشرطية مؤثرا في الجزاء وحده ، فاذا حمل عليه فمعناه ان يكون علة منحصرة ، وهذا معنى المفهوم ، كما لا يخفى.
والفرق بين هذا التقريب وبين ما قبله : ان هذا التقريب يكون بلحاظ ظهور كلمة أدوات الشرط ك (إن) الشرطية مثلا ، شرطا بذاتها للجزاء ، وان لم يكن مؤثرا فيه فعلا ونقدا ، وما قبله بلحاظ ظهورها في كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء فعلا ونقدا.
في جواب المصنف عن التقريب
أجاب عنه بجوابين :
الأول : بان عنوان شرطية الشرط لا يتصف بوصف التخيير لانها منتزعة من