عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع وبصدد عدم انتفاء حكم الجزاء عند انتفاء الشرط لقيام شرط آخر مقام الشرط الاول ، وهو يؤثر أثره.
فالقائل بالمفهوم لا ينكر ذلك المطلب ، إذ هو يدعي عدم وقوع هذا الامكان في مقام الاثبات ، وفي مرحلة دلالة القضية الشرطية على عدم وقوع هذا الامكان.
واما انه بصدد اظهار احتمال وقوع هذا الامكان في مقام الاثبات والدلالة. ىفبمجرد هذا الاحتمال لا يرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط علة منحصرة لحكم الجزاء وفي الانتفاء عند الانتفاء ما دام لم يكن هذا الاحتمال راجحا بحسب القواعد اللفظية على ظهورها او لا أقل من مساواته له بحسبها.
مثلا : إذا قيل (رأيت أسدا) فنحتمل ان يراد من لفظ الاسد رجل شجاع ، فهذا الاحتمال لا يقاوم مع ظهوره في الحيوان المفترس ، ولهذا يحمل عليه بلا توقف من جهة كون اصالة الحقيقة من باب حجية الظهور : عند العقلاء ، وإذا قيل (رأيت اسدا يرمى أو يتكلم) فتحتمل احتمالا ضعيفا كون المجاز في لفظ يرمي ، والمجاز فيه انتشار التراب مثلا ، واحتمالا راجحا كون المجاز في لفظ الاسد ، فالاول لا يقاوم مع الثاني ، وعلى هذا يحمل لفظ الاسد على المعنى المجازي (وهو الرجل الشجاع) هذا مثال الراجح.
واما مثال المساوي فمثل صيغة الأمر ، إذ هي حقيقة في الوجوب ولكن استعملت كثيرا في الندب ، فاذا قال المولى : (اغتسل للجمعة) فاحتمال الندب مساو لظهورها في الوجوب ، فترفع اليد عن الظهور وتحمل على الندب ، على رأي المشهور ، كما تقدم في بحث الاوامر. وكذا صيغة النهي ولفظ العام ولفظ المطلق ، إذ الاولى تستعمل كثيرا في الكراهة ، والثانية في المخصص ، والثالثة في المقيد ، حتى صار مثلا : (ما من عام إلّا وقد خصّ وما من مطلق الا وقد قيّد).
فالمراد من القواعد اللفظية هو لقرينة المجاز والمخصص والمقيد والشيوع للاستعمال كما لا يخفى ، وكذا ما نحن فيه حرفا بحرف كحذو النعل بالنعل.