بالالتزام ، إذ لازم الثبوت عند الثبوت هو الانتفاء عند الانتفاء ، وإلّا فلا معنى لتعليق حكم الجزاء على الشرط.
اما المصنف فيقول : قد عرفت سابقا ما قيل في اثبات دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بالالتزام ، وما يمكن ان يقال في اثبات دلالتها عليه في زمان الاستقبال أو يقال في منع دلالتها عليه وانها لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، لا وضعا ولا انصرافا ولا اطلاقا ، أي من حيث وضع أدوات الشرط للعلة المنحصرة للجزاء ، ومن حيث انصرافه اليها ، ومن حيث عدم تقييده بشرط آخر في لسان الدليل.
توضيح : دلالة اللفظ على المعنى التضمني وعلى المعنى الالتزامي فرع دلالته على المعنى المطابقي ، لان الدلالة الوضعية على جزء المعنى ولازمه ، فرع الدلالة على اصل المعنى إذ هما ملزومان والمعنى المطابقي لازم ، ويستحيل تحقق الملزوم بدون تحقق اللازم ، وان لم يستحل تحقق اللازم بدون تحقق الملزوم لامكان ان يكون اللازم اعم من الملزوم ، كما في الاربعة والزوج ، والشمس وضياء العالم.
وفي ضوء هذا الأمر اذا لم يكن الشرط دالا بالمطابقة على العلية المنحصرة المستلزمة للمفهوم فكيف يدلّ عليها بالالتزام وبالدلالة الالتزامية فلا تغفل ، وهو اشارة إلى هذا القانون المذكور في طي التوضيح.
وقد استدل المنكرون للمفهوم ثالثا بقوله تبارك وتعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)(١) وطريق الاستدلال به ان اكراه الموالي الفتيات على الزنا حرام مطلقا سواء أردن تحصنا وعفة أم لم يردن تحصنا ، وليس المراد حرمة الاكراه عليه في صورة ارادة التحصّن واباحته في صورة عدم ارادة التحصّن ، وعلى طبيعة الحال فليس للشرط فيها مفهوم اصلا فثبت المدعى. إذ آية
__________________
(١) سورة النور ، آية ٣٣.