القرآن اقوى شاهد على المدعى لانها بلغت اقصى مراتب الفصاحة والبلاغة. وأجاب المصنف قدسسره عنه بان استعمال الجملة الشرطية في عدم المفهوم احيانا وبالقرينة الخاصة ، وهي حرمة الزنا على كل حال كما في الآية الشريفة وغيرها ، مثل (ان ركب الأمير فخذ ركابه) ومثل (إن رزقت ولدا فاختنه) وفي كل موضع يساق الشرط لبيان تحقق موضوع حكم الجزاء لا ينكر اصلا ، وانما القائل بالمفهوم لها يدعى ظهورها فيه وضعا أو اطلاقا ، أو بقرينة عامة وبمقدمات الحكمة ، كما عرفت هذا عند نقل أدلة القائلين بالمفهوم. فيلزم على المنكر اقامة الدليل على عدم الوضع وعلى عدم الانصراف وعلى عدم جريان مقدمات الحكمة حتى يثبت مدعاه ولا ينفع بحاله الاستدلال بموارد خاصة كالآية الشريفة وغيرها. والجوابان الآخران عن الآية الشريفة في المعالم.
الأمر الاول : في قانون أخذ المفهوم ، وهو ان المفهوم انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخص الحكم. والوجه في ذلك : ان شخص الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه عقلا ، وان كان انتفاء الموضوع بسبب انتفاء بعض قيوده ، كانتفاء الاكرام المعلق على مجيء زيد في نحو (ان جاءك زيد فاكرمه) ، فاذا لم يجئ فاكرامه المعلق على المجيء منتف قطعا ، وان كان زيد موجودا خارجا ولكن زيد الجائي منتف خارجا. فليس للنزاع مورد في انه هل ينتفي الاكرام أم لا ينتفي كي يقول المثبت بالاول والمنكر بالثاني؟ فالنزاع ثابت في المورد الذي يكون ثبوت سنخ الحكم الثابت في الجزاء عند ثبوت الشرط وانتفاؤه عند انتفائه ممكنا عقلا ، كما في المثال المشهور ، إذ ثبوت الاكرام ممكن عند ثبوت المجيء عقلا كما ان انتفاء سنخ الاكرام وانتفاء طبيعته ممكن عقلا عند انتفاء المجيء ، أي ليس الاكرام بموجود في الخارج لزيد ، وان صار زيد أميرا وان أرسل السلام اليك. فالمثبت يقول بدلالة الجملة الشرطية على انتفاء سنخ حكم الجزاء عند انتفاء الشرط ، والمنكر أنكر هذه الدلالة ، فاذا انتفى سنخ الحكم فلا يصح عند