كما علم وجهه من امتناع اجتماع وقفين على مال واحد اولا. وثانيا : للتعارض فلا ينتفي سنخ الحكم فيه بل شخص الحكم بانتفاء موضوعه ، وهذا ليس من باب المفهوم. بخلاف نحو (ان جاءك زيد فاكرمه) إذ المنكر يقول بجواز ثبوت وجوب آخر بانشاء آخر لإكرام زيد عند انتفاء مجيئه بان يقول المولى بعد قوله : الاول (إن أرسل السلام اليك فاكرمه ايضا) وكذا الحال في الوصايا التمليكية والنذور والأيمان حرفا بحرف.
ولكن توهم الشيخ الانصاري قدسسره في التقريرات ان دلالة الجملة الوصفية أو الشرطية في مثل الوقف والوصية التمليكية والنذر والقسم والعهد تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، أي انتفاء الوصف أو الشرط من باب المفهوم وهذا فاسد جدا ، لان الدلالة المفهومية انما تتحقق في الموارد التي يمكن فيها تعليق ثبوت سنخ الحكم في الجزاء عند ثبوت الوصف أو الشرط حتى يمكن نفيه بالمفهوم ، ولكن العين الموقوفة كالدار ، والعين الموصى بها ، والمنذورة ، والمحلوف عليها ، والمعاهد عليها ، لا تقبل ان تصير وقفا بانشاء آخر لغير الموقوف عليهم ، وان تصير وصية لغير الموصى لهم بانشاء آخر ، وان تصير نذرا لغير المنذور لهم ، وان تصير حلفا لغير المحلوف لهم ، وان تصير عهدا لغير المعاهد لهم بانشاء آخر ، فليس ضابط المفهوم بموجود فيها إذ لا يمكن ثبوت سنخ الحكم فيها ثبوتا ، وفي الواقع فكيف يمكن اثباته دلالة واثباتا ، إذ من المعلوم تفرّع مقام الاثبات على مقام الثبوت ، فاذا لم يمكن الثبوت ، أي ثبوت سنخ الحكم ، ثبوتا فلا تكون للدلالة عليه ، أي على الانتفاء عند الانتفاء اثباتا.
وحكى عن الشهيد (رض) في كتاب (تمهيد القواعد) ان دلالة الجملة فيها ، اي في الامور المذكورة ، على الانتفاء عند انتفاء الوصف أو الشرط من باب المفهوم ، وهذا فاسد ايضا كما علم وجهه. وعلّل المصنف قدسسره قوله : ومن هنا انقدح انه ليس من المفهوم بقوله لان دلالة القضية الوصفية أو الشرطية على انتفاء الوقف والوصية