الاول : ان السيد والشيخ إذا ذكرا مطلقين في اصول الفقه والفقه الشريف فالمراد هو السيد المرتضى والشيخ الطوسي قدسسرهم.
كما ان الشيخ إذا ذكر مطلقا في الصرف والنحو فالمراد هو الشيخ ابن الحاجب ، وإذا ذكر مطلقا في الرياضي فالمراد منه الشيخ البهائي قدسسره ، وإذا ذكر مطلقا في المنطق والفلسفة فالمراد منه الشيخ أبو علي ابن سينا قدسسره ، وإذا ذكر مطلقا في علم الحديث فالمراد منه الشيخ الصدوق قدسسره ، وإذا ذكر مطلقا في علم الرجال فالمراد منه الشيخ النجاشي قدسسره ، وإذا ذكر مطلقا في علم المعاني والبيان فالمراد الشيخ عبد القادر الجرجاني.
الثاني : في توضيح المغيّى والغاية وبعد الغاية ، مثلا إذا قيل (صوموا من السبت إلى الاثنين) فصوم يوم السبت يكون مغيّا ويوم الاثنين غاية ويوم الثلاثاء بعد الغاية ، واختار المصنف قدسسره التفصيل في المقام فقال : الغاية ان كانت بحسب القواعد العربية وبحسب فهم اهل العرف وارتكازهم وكذا بحسب القرينة الخاصة قيدا للحكم كما في قول المعصوم عليهالسلام : «كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام» و «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر» ، فتدل على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية ، إذ ظهور الكلام في كون الغاية في الروايتين الشريفتين قيدا للحكم ، أي للحل والطهارة ، بحسب فهم العرف وارتكازهم ، مما لا اشكال فيه لاتصالهما بها وانفصال الموضوع ، وهو كلمة الشيء عنها ، هذا مع ان ارجاع الغاية إلى الموضوع يحتاج إلى تقدير المتعلق ليكون وصفا للموضوع ، وهو خلاف القواعد.
فلو قدر المتعلق لكان التقدير : كل شيء مستعمل فيما يشترط فيه الحلية والطهارة وارتفاع الحكم عند حصول الغاية للتبادر ، أي لتبادر انتهاء الحكم والحلية والطهارة عند حصول العرفان بالحرمة وعند حصول العلم بالقذارة ، وإلّا يلزم ان لا يكون ما جعل غاية للحكم غاية له ، بل هي شيء آخر ، وهذا خلف ، وهو واضح إلى النهاية ، بحيث لا يحتاج إلى مزيد توضيح كما لا يخفى.