واما إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية وفهم العرف وارتكازهم قيدا للموضوع وغاية له نحو قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ونحو (سر من البصرة إلى الكوفة) فالغاية ، في الآية الشريفة قيد للموضوع وهو (ايديكم) لا المتعلق وهو الغسل. وهي في المثال المذكور قيد للمتعلق ، وهو (سر) لا للموضوع وهو كلمة (البصرة). فمراد المصنف من الموضوع هو المتعلق فحالها حينئذ كحال الوصف. فدلالتها على المفهوم دائرة على دلالة الوصف عليه ، إذ المراد من الوصف مطلق القيد الراجع إلى الموضوع ، أو المتعلق. سواء كان وصفا اصطلاحيا نحويا أم كان حالا أو تميزا او مفعولا مطلقا او غيرها. وعليه فالتقييد بالغاية من احدى صغريات التقييد بالوصف ، إذ هي احد مصاديقه. فالوصف لا يدل على المفهوم ، فكذا هي ، إذ حاله كحال سائر قيود الموضوع وأوصافه ، فهي لا تدل على المفهوم بل على تضييق دائرته. وان كان تحديد الموضوع أو المتعلق بالغاية بلحاظ حكم الموضوع وبلحاظ تعلق الطلب به ، ومقتضى هذا التحديد ليس الّا عدم الحكم في الجملة الغائية الا بالمغيّا ، من دون دلالة الغاية على انتفاء الحكم الشخصي بانتفاء موضوعه. وهذا ليس من باب المفهوم ، بل هو بحكم العقل كما تقدم ، مثلا قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) يدل على وجوب غسل اليد إلى المرفق ، ولا يدل على عدم سنخ الوجوب عن غير اليد ، بل يكون بالاضافة إلى غير اليد ساكتا. نعم إذا انتفت اليد انتفى الوجوب الذي تعلق بها ، من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. واستدل على عدم دلالتها على انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيّى إذا كانت قيدا للموضوع أو المتعلق بان دلالة اللفظ على المعنى ، اما يكون بالوضع ، كدلالة لفظ الاسد على الحيوان المفترس ، واما بقرينة من القرائن سواء كانت لفظية ، مثل لفظ (يرمي) في نحو (رايت أسدا يرمي) أم كانت معنوية ، كصحة معنى الكلام تكون قرينة معنوية ، نحو (أكل الكمثرى موسى). فصحة معنى الكلام تتوقف على كون الكمثرى مأكولا وعلى كون موسى أكلا ، فهي