واما الخلاف الثاني : فهو في بيان ان الغاية داخلة في المغيّى بحسب الحكم كي يجب الصوم في الليل في نحو (اتموا الصيام إلى الليل) او خارجة عنه بحسبه كي لا يجب فيه ذهب إلى كل فريق والاظهر عند المصنف قدسسره تبعا لنجم الائمة (رض) خروجها عنه بحسبه لكونها من حدود المغيّى وحد الشيء خارج عنه فلا تكون محكومة بحكم المغيّى ، فلا يجب الصوم في الليل سواء كانت أداتها كلمة (حتى) أم كانت كلمة (الى) اما دخولها فيه بحسب حكم المغيّى في بعض الموارد فهو للقرينة الخارجية كآية الوضوء نحو قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) والقرينة الدالة على دخول الغاية ، وهي المرافق في حكم المغيّى ، وهو الغسل ، والمغيّى وجوهكم وايديكم ، اجمال لفظ اليد واختلاف موارد استعماله كما يقال (غوصت يدي في الماء إلى الاشاجع وإلى الزند وإلى المرفق وإلى المنكب) وكذا يقال (اعطيت زيدا درهما بيدي) وانما اعطاه بانامله ، و (كتبت بيدي) وانما كتب باصابعه ، فهذا الاختلاف قرينة على ان الله سبحانه في الآية الشريفة في مقام بيان حد المغسول وتحديده من اليد وبيان مقداره ، ومن هذا فقد اتفق الشيعة واهل السنة على ان الآية الشريفة في مقام تحديد المغسول لا في مقام بيان الترتيب ، ولذا أفتى علماؤهم بجواز الغسل من المرفق إلى الاصابع منكوسا ، ليس الدخول ثابت بلحاظ ظهور لفظها فيه ووضعه له ، وعلى الخروج فلو دلت أداة الغاية ك (الى) و (حتى) على ارتفاع الحكم لدلت على ارتفاعه عن نفس الغاية وعن ما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الاول ، فعلى القول بالمفهوم ينتفي الحكم عن الغاية كارتفاعه عما بعدها ، وعلى القول بعدم المفهوم لا دليل على انتفائه عنها ولا على ثبوته لها ، كما هي محكومة بحكم المنطوق وبحكم المغيّى على القول بدخولها في المغيّى بحسب الحكم فيجب صوم الليل بمنطوق (أتموا الصيام إلى الليل) كما يجب صوم النهار بمنطوقه.