المنفصل فقيل بعدم حجيته فيه ، فالأقوال في المسألة ثلاثة :
الأول : وهو مختار المصنّف ، حجيته في الباقي في ثلاث من الصور الأربعة كما علم آنفا. وعدمها في واحدة منها.
الثاني : عدم حجّيته فيه مطلقا.
الثالث : قول بالتفصيل بين المتصل والمنفصل.
واحتج النافي بان حقيقة اللفظ هي العموم ولم يرد العموم منه لفرض ورود التخصيص عليه ، وإذا لم ترد الحقيقة فتعددت المجازات على حسب مراتب الخاص فيصير اللفظ مجملا ، فلا يحمل على شيء منها للزوم الترجيح بلا مرجّح ، فيبقى اللفظ مترددا بين جميع مراتب الخصوص وبعضها فلا يكون حجة في شيء منها.
فان قيل : إذا تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات فاقرب المجازات إلى الحقيقة أولى بالارادة من غيره وعليه يكون تمام الباقي أولى بالارادة إذ هو اقرب اليها. مثلا إذا كان افراد العلماء مائة فالمخصص اخرج من تحت العام عشرين فردا فالثمانون اولى بالارادة من غيره ، فيكون حجة فيه.
قلنا : تعين تمام الباقي من بين مراتب الخاص بلا معين ترجيح بلا مرجح إذ لا فرق بينه وبين غيره من مراتب الخصوص من حيث المجازية هذا مضافا إلى أن أولوية الأقرب ذوقي استحساني لا يفيد إلا الظن والأصل حرمة العمل به إلّا ما خرج بالدليل ، كالظن الحاصل من ظاهر الكتاب مثلا.
في جواب المصنّف قدسسره
والتحقيق في الجواب ان يقال تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازيا حتى يلزم الاجمال فيه ويسقط عن الحجّية ، لأن العام المخصّص استعمل في الموضوع له ، والتخصيص انما يكون باعتبار المراد الواقعي للمولى ، ولا يكون التخصيص عن المعنى المستعمل فيه.