بين شخصين ، فهذا المخصص المنفصل ، وان لم يكن مانعا عن ظهور العام في العموم كما عرفته سابقا ، إلا انه لا يمكن ان يتمسك باصالة العموم في المقام ، لأن التمسك بها ، بالاضافة إلى كلا الشخصين لا يمكن لأن العلم الاجمالي بخروج احدهما عن تحت العام أوجب سقوط اصالة العموم عن الحجية والاعتبار. فبالنتيجة لا تكون كاشفة عن الواقع بعد هذا العلم الاجمالي ، واما جريانها بالاضافة إلى احدهما المعين نحو (زيد بن بكر) دون الآخر نحو (زيد بن خالد) ، فهو ترجيح بلا مرجح.
فالنتيجة : ان العام في هذا المقام في حكم المجمل وان لم يكن مجملا حقيقة.
واما بيان حكم الخاص المتصل إذا كان مفهومه مرددا بين الأقل والأكثر كقولنا (اكرم العلماء إلا الفسّاق منهم) إذا افترضنا ان مفهوم الفاسق مجمل مردد بين فاعل الكبيرة فقط أو الأعم منه ومن فاعل الصغيرة ، ففي مثل ذلك شمول الخاص لفاعل الصغيرة غير معلوم ، حيث لا يعلم بوضع الخاص وهو (الفاسق) للجامع بينه وبين فاعل الكبيرة ، كذلك لا يعلم شمول العام له ، نظرا إلى عدم انعقاد الظهور للعام ، فلا يعلم ان الخارج من العام فاعل الكبيرة والصغيرة معا ، أو خصوص فاعل الكبيرة. وفي ضوء هذا يكون المرجع في فاعل الصغيرة الاصل العملي.
والتفصيل : إذا كان العام متكفلا لحكم الزامي والخاص متكفلا لحكم غير الزامي ، أو بالعكس ، فالمرجع فيه اصالة البراءة ؛ للشك في وجوب اكرام فاعل الصغيرة وعدم وجوبه وهذا مجري البراءة ، كما سيأتي في محلّه ان شاء الله تعالى.
واما إذا كانا متكفلين لحكم الزامي فيدخل هذا المورد في دوران الأمر بين المحذورين ، حيث يدور أمر فاعل الصغيرة بين وجوب اكرامه وحرمة اكرامه ، فهل المرجع فيه اصالة التخيير عقلا أو اصالة البراءة ، الاظهر هو الثاني.
وأما بيان حكم الخاص المتصل إذا كان مفهومه مرددا بين الأقل والأكثر ، أي هذا الخاص يوجب اجمال العام حقيقة فلا يمكن التمسك بالعام أصلا ، مثاله : (اكرم