وبالجملة : العام المخصص بالمنفصل ان انعقد له ظهور في العموم ، فهذا العام المخصص كالعام غير المخصص في انعقاد الظهور لهما في العموم. بخلاف العام المخصص بالمتصل ، فانه لا ينعقد له ظهور في العموم كما عرفت هذا.
وهذا نقطة الفرق بين المتصل والمنفصل ، ولكن بواسطة المخصص المنفصل ليس ظهوره حجة في الفرد المشكوك ، كما ان العام المخصص بالمتصل ليس بحجة فيه ، أي في المشكوك ، فالعام المخصص بالمنفصل يكون مثل العام المخصص بالمتصل في عدم حجية كليهما في الفرد المشتبه ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين ، وهما الدليل العام والدليل الخاص ، فلا يكون الخاص حجة فيه ولا يكون العام حجة فيه.
والسر في ذلك : ان الفرد المشكوك لا يكون متيقن العدالة حتى يجب اكرامه إذ يشترط في ترتب الحكم على الموضوع احراز الموضوع وجدانا أو تعبدا ، وهو مفقود بكلا نوعيه في الفرد المشتبه ، فلا يترتب حكم العام وهو وجوب الاكرام عليه ، وكذا لا يترتب عليه حكم الخاص وهو حرمة الاكرام لعدم إحراز فسقه ، وليس بمعلوم الفسق كي يحرم اكرامه ، فالخاص المنفصل لا يصادم اصل ظهور العام في العموم ، أي لا ينقلب ظهوره إلى خصوص عنوان غير الفسق ، بل ظهوره في العموم باق محفوظ على حاله حتى في الافراد المعلومة الفسق فضلا عن الافراد المشكوكة ، ولكن يوجب قصر حجية العام بما سوى الفسق والفاسق.
وفي ضوء هذا فالفرد المشكوك كما لا يعلم اندراجه تحت الخاص فلا يمكن التمسك به لاجراء حكمه على الفرد المشكوك ، وهو حرمة الاكرام ، فكذلك لا يعلم اندراجه تحت العام بما هو حجة لحصر الخاص المنفصل حجيته بمعلوم العدالة ، فلا يمكن التمسك به لاجراء حكمه عليه ، وهو وجوب الاكرام ، وان كان اندراجه تحت العام بما هو هو معلوما ، ولكن ليس اندراجه تحته بما هو حجة بمعلوم.
فلا بد فيه من الرجوع إلى الاصل العملي إذا فقد الدليل الاجتهادي الذي يدل