الأخرى. وعلى طبيعة الحال فيرجع فيه إلى الأصل العملي بعد فقد الدليل الاجتهادي كما تقدّم وجهه.
وفي الثاني لما لم تكن الحجة من السيد إلا العام وحده كان رفع اليد عنه في المشكوك بلا حجة على خلاف العام. وهذا لا يجوز عقلا ، أي رفع اليد عنه بلا حجة فاختار ان العام حجة في الشبهات المصداقية إذا كان المخصص لبيّا ، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا كما عرفته.
وقد استدلّ عليه بوجوه ثلاثة :
الأول : كما ذكره في طي قوله ، والسر في ذلك من القاء الحجتين في المخصص اللفظي ، والقاء حجة واحدة في المخصص اللبي ففيه ليست حجة اخرى على خلاف العام بدون العلم بالعداوة والخروج ، فالعام يكون حجة بالنسبة إلى الفرد المشكوك لبقائه تحته بعد انعقاد الظهور له في العموم ، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا ، فانّ مقتضي تقديم الخاص على العام لنصوصيته أو لأظهريته هو كون الكلام الملقى إلى العبد المخاطب المأمور كان من رأس لا يعم الخاص ولا يشمله حقيقة لعدم انعقاد ظهور للعام في العموم إذا كان المخصص اللفظي متصلا.
فان قيل : العلم بحرمة اكرام الفاسق أو العدو حجة على حرمة اكرام الفاسق والعدو فالفرد المشكوك يحتمل دخوله تحت الحجة الاخرى غير العام ، وهي العلم بحرمة اكرام العدو أو الفاسق ، فلا فرق حينئذ بين المخصص اللفظي واللبي.
قلنا : الفرد المشكوك كونه عادلا أو فاسقا مما يحتمل كونه موضوعا للحجة على خلاف العام في المخصص اللفظي المتصل. بخلاف المخصص اللبي إذ المخصص فيه لما كان هو العلم امتنع حصوله في الفرد المشكوك للتضاد بين العلم والشك فالمشكوك العداوة مما لم يعلم كونه محرم الاكرام فهو حينئذ مما يعلم بانه ليس موضوعا للحجة على خلاف حكم العام اعني العلم بحرمة الاكرام ، وحينئذ لا يجوز رفع اليد عن العام بالنسبة إلى الفرد المشكوك إذ هو بلا وجه كما تقدم هذا.