المشكوك دخوله تحت الخاص بالاصل الموضوعي ممكنا إلا في المورد النادر لا يمكن احرازه فيه به ، فبذلك الاصل الموضوعي يحكم على الفرد المشتبه بحكم العام وان لم يجز التمسك بالعام بالنسبة إلى الفرد المشتبه إذ هو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز إذا كان المخصص لفظيا بلا خلاف في المتصل منه وبلا كلام في المنفصل منه وان خالف فيه بعض كثاني الشهيدين والسيد اليزدي في العروة قدسسرهما.
فان قيل : لم يحرز المشتبه بالأصل الموضوعي.
قلنا : لأن الفرد اما يكون متيقن العدالة سابقا ومشكوك العدالة لاحقا فنستصحب عدالته ونتمسك بالاصل الموضوعي الوجودي ونحرز به عنوان الخاص له تعبدا ونجري عليه حكمه وهو وجوب الاكرام ، واما يكون متيقن الفسق سابقا ومشكوك الفسق لاحقا فنستصحب فسقه ونتمسك بالاصل الموضوعي الوجودي أيضا ، ونحرز به عدم انطباق عنوان الخاص عليه ، وهو عنوان الفسق ، فلا نجري عليه حكمه وهو وجوب الاكرام.
واما يكون متيقن العدالة والفسق معا سابقا ولكن نشك في المتقدم منهما فلا يمكن التمسك بالاستصحاب وبالاصل الموضوعي الوجودي ولا يحرز الفرد المشكوك العدالة والفسق انه من مصاديق الخاص كي يجب اكرامه ، أو انه من مصاديق الفسّاق حتى يحرم اكرامه لمكان تعارض الاستصحابين والاصلين وهما استصحاب العدالة واستصحاب بقاء الفسق والمراد بما شذ هو المورد الثالث وهو شاذ ، أي نادر جدا والشاذ هنا بمعنى الندرة والقلة لا بمعنى الخارج عن القياس في علم التصريف ولا بمعنى الخارج عن القانون في علم النحو.
ولا يخفى ان توارد الحالتين العدالة والفسق نادر جدا لأن المكلف لا يخلو اما تكون له ملكة العدالة أولا فعلم ان المورد الذي لا يحرز فيه عنوان من العناوين للموضوع نادر ففي كثير من الموارد يحرز بالاصل الموضوعي الوجودي أو العدمي