الفحص أو غير ذلك كاختصاص حجية ظاهر الخطاب بالمشافه فكلها يوجب الفحص فيجب رعاية الوجوه فيه ، أي في المقدار للفحص وهو يختلف بحسبها كما لا يخفى ، لأن الموجب للفحص إذا كان العلم الاجمالي بالتخصيص فاللازم هو الفحص إلى ان يعلم بعدم التخصيص وينحل العلم الاجمالي إذ بسبب عدم العلم به يخرج العام عن كونه طرفا للعلم الاجمالي المذكور.
وإذا كان الموجب للفحص عدم حصول الظن بما هو تكليف قبل الفحص عنه فاللازم هو الفحص إلى أن يحصل الظن بعدم التخصيص ، ولو كان الموجب له عدم الدليل على حجية ظاهر الخطاب لغير المشافه فمقداره اللازم ان يفحص عنه إلى أن يقوم الاجماع على حجية ظاهره لغيره أيضا. هذا كله في المخصص المنفصل.
أما المخصص المتصل فالظاهر عدم لزوم الفحص عنه باحتمال انه كان وقت الخطاب ، ولكن لم يصل الينا ، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتفقت كلمات الاصوليين على عدم الاعتناء به لا بعد الفحص عنها ولا قبل الفحص مثلا إذا قال السيد رأيت اسدا فنعلم المعنى الحقيقي له وهو الحيوان المفترس ، والمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع ، فاذا احتملنا ارادة المعنى المجازي منه من جهة القرينة التي كانت موجودة في الكلام ولكن لم تصل الينا فلا يعتني بهذا الاحتمال ويحرز ان المراد هو المعنى الحقيقي من جهة التمسك بأصالة الحقيقة ، فكذا ما نحن فيه إذا قال المولى اكرم العلماء واحتملنا ارادة خصوص العدول منهم لاحتمال وجود المخصص المتصل في الكلام وقت الخطاب ولم يصل الينا فلا يعتنى العقلاء بهذا الاحتمال ويحرزون ان المراد هو العموم من جهة تمسكهم بأصالة العموم وهي ترجع إلى أصالة الظهور متبع عندهم كما لا يخفى.
في فرق الفحص
قوله : ايقاظ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الاصول