بالشرط المتأخّر فالثانية صحيحة بالاجماع فكذا الأولى ...
ونظير الطلب الانشائي على نحو القضية الحقيقية انشاء الوقف من غير الطلب على البطون المتعددة على نحو انشاء التمليك ، حيث ان الواقف يعتبر من حين الوقف ملكية ماله لجميع البطون بطنا بعد بطن بحيث ان كل بطن لا حق يتلقى الملك من الواقف لا من البطن السابق ومعنى ذلك أن الواقف من حين الوقف يعتبر ملكية ماله للبطن اللاحق فيكون الزمان المعتبر ـ وهو ملكية البطن اللاحق ـ متأخرا عن زمان الاعتبار.
وعليه : فيؤثر عقد الوقف في حق الموجود من الموقوف عليهم والبطون حين الوقف الملكية الفعلية ، ولكن لا يؤثر في حق المعدوم من البطون ، فعلا إلا استعداد الملكية لأن تصير العين الموقوفة ملكا للمعدوم بعد وجوده في الخارج ، إذ لا امتناع في كون المالك معدوما كما لا امتناع في كون المملوك معدوما والأول مثل ملك الحمل للميراث ، والثاني ملك الثمرة إذا بيع الشجر المثمر في فصل عدم الثمرة لأن المشتري يملكها ، إذ الملكية من الاضافات الاعتبارية التي يصح أن تقوم بالمعدوم كما تقوم بالموجود فانقدح ان التنظير في الوقوع لا في الامتناع ، فظهر عموم خطاب المشافهة للموجودين والغائبين والمعدومين ، إذ هو للأول حقيقي وللثانيين إنشائي. هذا كله إذا أنشئ الطلب مطلقا ، أي غير مقيد بوجود المكلف ، فنحتاج حينئذ إلى فرض المعدوم موجودا حين الخطاب ، واما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط فامكان انشاء الطلب على النحو المذكور بمكان عال من الامكان ، كأن يقول المولى (يا أيها المؤمنون الموجودون الكاملون بالبلوغ والعقل اتّقوا) مثلا ، فحال الواجب الذي يستفاد من الخطاب المشافهة كحال سائر الواجبات المشروطة كما لا يخفى.
قوله : وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم ، بل الغائب حقيقة وعدم امكانه ...