الدهور والازمان والايام إذ هو يرى واجدا لعنوان تارة وفاقدا له أخرى ، كمولانا أمير المؤمنين عليهالسلام إذ هو مدرك في زمان صحبة النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم وغير مدرك له في زمان آخر.
فان قيل : لا حاجة في المقام إلى التمسك بالاطلاق الثابت للمشافهين حتى يرتفع به دخل ما شك في دخله في الحكم ، كوصف الحضور ويثبت بالاطلاق اتحاد المعدومين مع الموجودين في الصنف فيلحقهم حكمهم ، بل يكفي في لحوق حكم الموجودين بالمعدومين قاعدة الاشتراك نفسها فحسب.
قلنا : دليل الاشتراك انما ينفع في عدم اختصاص الحكم بالمشافهين إذ لم يكونوا واجدين لخصوصية تحتمل دخلا في الحكم كوصف الحضور ، إذ نحتمل ان يكون لوصف الحضور دخل في الحكم فاذن ندفع هذا الاحتمال بوسيلة اطلاق الخطاب ، فلو لا الاطلاق الذي ندفع به عدم دخل تلك الخصوصية ونثبت به اتحاد المعدومين مع الموجودين في الصنف لما نفع دليل الاشتراك في سراية الحكم من الموجودين إلى المعدومين لاحتمال دخل وصف الحضور في الحكم ، فبوسيلة الاطلاق نثبت الاتحاد في الصنف كما ان بوسيلة دليل الاشتراك نثبت تعميم الحكم لغير المشافهين من الغائبين والمعدومين ، وان لم يكونوا مخاطبين بالخطابات الشفهية. فانقدح الاحتياج إلى التمسك بالاطلاقات القرآنية والخطابات المذكورة.
قوله : تأمل جيدا في سقوط الثمرة الثانية ...
إذ يصح التمسك بالاطلاقات القرآنية وان قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين لأن المعدومين والغائبين مقصودون بالافهام أيضا كما سبق وجهه مفصلا.
فتلخص مما ذكر انه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجّية الظواهر لمن قصد افهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام كما هو مذهب المحقق القمي ومن تبعه قدسسرهما فحينئذ تتم الثمرة. ولكن قد حقق في مبحث حجية الظواهر عدم الاختصاص بمن قصد افهامه كما سيأتي ان شاء الله تعالى في