غير مقام البحث كما اشير إلى منع كون المعدومين غير مقصودين بالافهام في طي ردّ الثمرة الأولى في خطاباته تبارك وتعالى ، فراجع هناك.
قوله : فصل في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده ...
إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده فبطبيعة الحال يدور الأمر بين التصرف في العام بالالتزام بتخصيصه وبين التصرف في الضمير بالالتزام بالاستخدام فيه ، ومثلوا لذلك بقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ)(١) فان كلمة (المطلقات) تعم الرجعيات والبائنات والضمير في (بردهن) يرجع إلى خصوص الرجعيات حيث ان حق الرجوع للزوج انما يثبت فيها دون غيرها من المطلقات البائنات ، فاذا يقع الكلام في ان المرجع في هذا المقام أهو اصالة العموم أم هو اصالة عدم الاستخدام أم لا هذا ولا ذاك؟ وجوه ، بل أقول ثلاثة. اختار صاحب الكفاية قدسسره القول الأخير واستدل عليه بانه لا يمكن الرجوع في المقام لا إلى اصالة العموم ولا إلى اصالة عدم الاستخدام.
أما اصالة العموم فلأن تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يصلح ان يمنع عن انعقاد ظهور العام في العموم حيث ان ذلك داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة بنظر العرف ، ومعه لا ظهور له فيه حتى يتمسك به إلا على القول باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور ، وهذا الاعتبار غير ثابت جزما كما حقّق في محله.
وأما أصالة عدم الاستخدام فلان الاصول اللفظية انما تكون متبعة ببناء العقلاء فيما إذا شك في مراد المتكلم من اللفظ ، واما إذا كان المراد معلوما وكان
__________________
(١) سورة البقرة : آية ٢٢٨.