جانب الفعل ، فإذا علم المولى بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية من جهة انتفاء شرطه فيكون جعله بهذا الداعي لغوا فيستحيل أن يصدر من المولى الحكيم جلّ وعلا. ولكن قال المصنف قدسسره بجواز كليهما في هذه الصورة.
اما جواز التخصيص فلأن تأخير البيان عن وقت الخطاب إذا كان المصلحة داعية له جائز عقلا ولا محذور فيه أصلا. واما جواز النسخ فلأنه في الشرعيات يكون بمعنى أمد الحكم وغايته.
ومن الواضح ان النسخ بهذا المعنى جائز قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ وبعد حضور وقته به. غاية الأمر إنّه إذا كان بعد حضور وقت العمل به فالأمر الأوّل كان أمرا جديا ناشئا من مصلحة في متعلقه ، وإذا كان قبل حضور وقت العمل به فالأمر الأول كان صوريا مسببا عن مصلحة في نفس الأمر لا في متعلقه نظير الأوامر الامتحانية نحو الأمر بذبح اسماعيل النبي عليهالسلام.
الثالثة : ان يكون الخاص المتأخر واردا بعد حضور وقت العمل بالعام ، فهل مثل هذا الخاص يكون مخصصا له أو ناسخا له فيه وجهان ، بل قولان.
فقد ذهب جماعة إلى الثاني بدعوى ان تأخر البيان عن وقت الحاجة والعمل قبيح لاستلزامه الاغراء بالجهل وهو قبيح ، فالتأخير عن وقت الحاجة قبيح أيضا ، إذ مستلزم القبيح قبيح.
وعليه فيتعين كونه ناسخا لا مخصصا ولكنهم وقعوا في اشكال بالاضافة إلى عمومات الكتاب الكريم والسنة الشريفة ، حيث ان مخصصاتها التي صدرت عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام قد وردت بعد حضور وقت العمل بها ، ومع ذلك كيف يمكن الالتزام بتخصيصها بها. والالتزام بالنسخ في جميع ذلك بعيد جدّا ، بل نقطع بخلافه لأن لازم ذلك نسخ كثير من الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة. هذا ، مضافا إلى ان النسخ لا يمكن بعد زمن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم وذلك لانقطاع الوحي بعد انقراض عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم.