النسخ فيها جدّا أوجبتا كون ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وان كان بالاطلاق ومقدّمات الحكمة أقوى من ظهور العام في العموم وان كان بالوضع. وفي ضوء هذا فلا مناص من تقديم الخاص على العام ومن كونه بيانا له. هذا أي خذ ذا هذا كلّه فيما إذا علم تاريخهما ، فيقدم الأقوى ظهورا على الأضعف كما هو الوجه في تقديم الخاص على العام عند التعارض بينهما. واما إذا جهل تاريخهما أو تاريخ احدهما وتردّد الخاص بين وروده بعد حضور وقت العمل بالعام حتى يكون الخاص ناسخا للعام ، وبين وروده قبل حضور وقت العمل بالعام كي يكون الخاص مخصصا للعام ولم يكن ترجيح ثابت لأحد الاحتمالين على الآخر فيحكم حينئذ بإجمالهما ويرجع بالنسبة إلى ما بين زمان العام وزمان الخاص لو كان هذا البين موردا لابتلاء المكلف لا بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاص إذ لا شك في ثبوت حكم الخاص لافراده في تلك الأزمنة سواء كان الخاص ناسخا أم كان مخصّصا إلى الاصول العملية من الاستصحاب والبراءة على اختلاف الموارد.
فإذا وجدنا عامّا وخاصا في كلام المولى ولم نعلم ان الخاص مقدّم على العام كي يكون العام ناسخا له أو أن العام مقدّم عليه والخاص وارد بعد حضور وقت العمل بالعام حتّى يكون ناسخا للعام أو وارد قبل حضور وقت العمل بالعام كي يكون مخصصا للعام. أو أنه وارد مقارنا للعام ليكون مخصصا له قطعا أيضا.
ومن الواضح انهما مجملان حينئذ ، فيرجع بالنسبة إلى افراد الخاص إلى الاستصحاب إذا كان لها حالة سابقة من وجوب الاكرام ومن عدم وجوبه مثلا ، أو يرجع بالاضافة إليها إلى البراءة إذا لم يكن لها حالة سابقة بالنسبة إلى ما بين زمان العام وزمان الخاص إذا كان موردا للإبتلاء كما سبق هذا آنفا.
مثلا : قال المولى (اكرم العلماء ولا تكرم شعراءهم) وتاريخهما مجهول فيرجع بالنسبة إلى افراد الشعراء إلى الاستصحاب أو البراءة من حيث وجوب الاكرام وعدمه هذا في الاستصحاب أو البراءة من حرمة إكرام الشعراء من العلماء.