الخصوصيات الوجودية الفردية ، لما كان مضرّا بالغرض ومخلا بالمقصود اصلا ، فمعنى تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ان الخصوصيات الفردية خارجة عن المأمور به ، بل هي مميزات الافراد بعضها عن بعضها الآخر ، كما ان معنى تعلقهما بالافراد ان الخصوصيات الفردية داخلة في المأمور به ودخيلة في المطلوب.
قوله : كما هو الحال في القضية الطبيعية ...
اعلم ان القضية الحملية بلحاظ حال الموضوع تنقسم إلى اربعة اقسام الشخصية والطبيعية والمهملة والمحصورة.
بيان ذلك : ان الموضوع ، اما جزئي ، وأما كلي.
فالأوّل : هو الشخصية نحو زيد قائم.
والثاني : لا يخلو من وجهين ، لأن الحكم ، اما يترتب على نفس حقيقة هذا الكلي ، أو على افراده ومصاديقه ، فالأول هو الثاني نحو الانسان نوع والحيوان جنس ، لأن النوعية والجنسية ثابتتان لماهية الإنسان لا لأفرادهما.
وعلى الثاني ، فاما أن تبيّن كمية افراد الموضوع والمحكوم عليها ، او لا يتبين ذلك اصلا.
فالأول هو الرابع نحو كل انسان حيوان ناطق.
والثاني : هو الثالث نحو مساجد هذا البلد معمورة إذ لم تتبين كمية أفراد المساجد لا كلا ولا بعضا فعلم ان الحكم في الطبيعية والمحصورة يترتّب على الطبيعة الموجودة في ضمن أي فرد من افراد الموضوع ، لا الطبيعة من حيث هي ، إذ هي من حيث هي ليست إلّا هي ، فالانسان نوع والحيوان جنس يكونان مثل (أقيموا الصلاة ولا تشربوا الخمر) في ترتب الحكم على الطبيعة المتحققة في ضمن الأفراد.
بل العكس أي (اقيموا الصلاة) مثل (الانسان نوع) والشاهد على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع لا الافراد ، ان الانسان إذا رجع إلى وجدانه في مطلوباته يجد انه يحتاج لأجل رفع العطش إلى شرب الماء البارد ، فيأمر عبده بقوله : (جئني بالماء