في معناها فالمجموع يدل على نحو طريق تعدد الدال والمدلول على ان مراد المولى من كلامه هذا عتق الرقبة المؤمنة لا الكافرة.
وعليه ، لا مجاز في التقييد أصلا لامكان ارادة معنى لفظ المطلق من المطلق ، وارادة معنى قيده من قرينة الحال ، أي حال المولى يدل على ارادته خصوص الرقبة المؤمنة ، أو من قرينة المقال ، كأن تكلم المولى قبلا بأن عتق الرقبة المؤمنة فقط يكفي في كفارة الظهار مثلا ، فقال (إذا ظاهرت فاعتق رقبة).
نعم لو وضع المطلق لمعنى المطلق بقيد الاطلاق فلا محالة يكون مجازا في المثال المتقدم إذ هو استعمل في المقيد الخاص وهو (رقبة مؤمنة) فالاطلاق ينافي القيد ، كما سبق هذا.
نعم إذا استعملت الرقبة في الرقبة المؤمنة فيلزم التجوز على كلا القولين ، اما على القول بكون الموضوع له المطلق بقيد الاطلاق فمن الواضح ان المطلق ما استعمل في معناه ، بل استعمل في المقيد. واما على القول بكون الموضوع له مطلق الطبيعة بلا قيد الاطلاق ، فمن الواضح ايضا ان المطلق ما استعمل في معناه لفقدان الارسال والشمول البدلي لجميع افراد الرقبة أعم من المؤمنة والكافرة ، بل تشتمل حصة منها ، وهي المؤمنة فقط.
فاستعمال المطلق في المقيد مجاز على القولين سواء كان التقييد بمتصل أم كان بمنفصل خلافا لبعض ، حيث قال التقييد بمتصل لا يوجب التجوز واما التقييد بمنفصل فيوجب التجوز ، وقد عرفت ضعف هذا التفصيل ، إذ لا فرق بين اتصال القيد وانفصاله ، لان لفظ المطلق قد استعمل في معناه الحقيقي ، وان التقيد قد استفيد من دال آخر. غاية الأمر ، انه ان كان القيد متصلا بالمطلق فقد بيّن المتكلم تمام مراده دفعة واحدة ، واما إذا كان منفصلا عن المطلق فقد بيّنه تدريجا بدليلين منفصلين لحكمة مقتضية لذلك.