الحكم بعتق مطلق الرقبة ، سواء كانت مؤمنة أم كانت كافرة ، إذ اليقين بوجوده ليس بيانا لكونه تمام المراد ، فليكن حينئذ تمام المراد هو طبيعة الرقبة من حيث هي هي.
قوله : فافهم ...
اشارة إلى انه إذا كان اليقين بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بين المتكلم والمخاطب بيانا لتمام المراد ، كما في المقام الاول ، فلا بد من أن يدل بالالتزام على ان القدر المتيقن تمام المراد فيكون وجوده بيانا لتمام المراد.
فلا فرق حينئذ بين المقام الاول والمقام الثاني فوجوده فيها مانع عن حمل المطلق على الاطلاق.
قوله : ثم لا يخفى عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده ...
ثم انه لا بد من بيان أمرين :
الاول : ما المراد من كون المتكلم في مقام البيان.
الثاني : فيما إذا شك في ان المتكلم في مقام البيان أم لا؟
اما الاول : فليس المراد من كونه في مقام البيان من جميع الجهات والنواحي لأن مثل ذلك لم يتفق في شيء من الآيات والروايات وإذا اتفق في مورد فهو نادر جدا كما انه ليس المراد من عدم كونه في مقام البيان أن لا يكون في مقام التفهيم اصلا كما إذا تكلم بلغة لا يفهم المخاطب منها شيئا ، كما إذا تكلم للعرب بلغة الفرس أو تكلم للفرس بلغة العرب.
والحاصل : ان المراد من كونه في مقام البيان هو انه يلقى كلامه إلى المخاطب على نحو ينعقد له ظهور في الاطلاق بحيث يكون حجة على المخاطب على سبيل القاعدة والقانون.
واما الأمر الثاني : فالمعروف بين الاصحاب هو استقرار بناء العقلاء على حمل كلام المتكلم على كونه في مقام البيان إذا شك في ذلك ومن هنا قالوا ان الاصل في كل كلام صادر عن متكلم هو كونه في مقام البيان فعدم كونه في هذا