المقام في مقام البيان يحتاج إلى دليل (اعلم) ان البيان على قسمين :
الاول : بيان الحكم الواقعي كما يقال : «تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح» ، أي بيان الحكم الواقعي عنه قبيح.
والثاني : ان يكون البيان أعم من بيان الحكم الواقعي ، ومن بيان الحكم الظاهري القانوني ، كما ان الأمر في غالب العمومات والمطلقات يكون هكذا ، إذ المولى في مقام بيان الحجة للعبد بحيث إذا لم يصل إلى العبد من قبل المولى حجة اقوى سندا أو دلالة ، فلا بد له أن يعمل به ، أي بالمطلق ، فاذا كان البيان في المطلقات اعم من بيان الحكم الواقعي والحكم الظاهري القانوني فدليل التقييد يكشف عن ان المطلق لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعي فليس للطلق اطلاق من اول الامر ، بل يكون المطلق في مقام بيان الحكم الظاهري القانوني فمتى لم يجئ المقيد فالمطلق حجة على العبد.
نعم ، إذا كان المراد بيان الواقعي فالدليل المقيد يكشف عن ان المطلق لم يكن في مقام بيان الحكم المذكور وليس الاطلاق للمطلق بثابت من اول الامر.
هذا فلا يكون الظفر بالمقيد أي الحكم الظاهري القانوني كاشفا عن عدم كون المتكلم في النفي والاثبات في مقام البيان ، بل كان في مقام بيان الحكم الظاهري القانوني وان لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعي لان المولى كان في مقام جعل القانون وضرب القاعدة ليرجع اليه العبد حين الشك حتى يكون حجة ظاهرة في الافراد المشكوكة إلى ان تقوم حجة اقوى من قبل المولى على خلافه ، أي خلاف المطلق.
فالنتيجة : إذا كان المراد من (بيان تمام المراد) بيان الحكم الواقعي على نحو الجد والجزم فالدليل المقيد الذي وصل من قبل المولى إلى العبد بعد المطلق يكشف عن انه ليس للمطلق اطلاق بثابت من اول الأمر.
واما إذا كان المراد من بيان تمام المراد بيان الحكم على نحو الاطلاق اعم