من الواقعي والظاهري القانوني فالدليل المقيد يكشف عن ان الاطلاق ثابت للمطلق من اول الامر ضربا للقانون والقاعدة ، ولذا لا ينثلم بالمقيد اطلاق المطلق وصحة التمسك بالاطلاق ، بالاضافة إلى الافراد المشكوكة.
كافراد الرقاب الكافرة مثلا إذا قال المولى (ان ظاهرت فاعتق رقبة) ثم قال (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) فالمولى لا يخلو اما أن يكون في مقام بيان الحكم الواقعي عن جد ، واما أن يكون في مقام بيان الحكم مطلقا اعم من الواقعي والظاهري القانوني ، فاذا كان في مقام الاول فالدليل المقيد يكشف عن عدم الاطلاق للمطلق من اول الامر ، وإذا كان في مقام الثاني فالدليل المقيد يكشف عن ثبوت الاطلاق للمطلق من اول الأمر ضربا للقانون والقاعدة كي يرجع العبد إلى المطلق في مقام العمل بالاضافة إلى الافراد المشكوكة ولا يتحير حين الشك ما لم تقم حجة اقوى على خلافه ، أي خلاف المطلق.
قوله : فتأمل جيدا ...
اشارة إلى ان المقيد اما مخالف للمطلق في النفي والاثبات نحو (اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة) ولا ريب في كونه مقيدا له أو يحمل المقيد على الاستحباب والافضلية فيه احتمالان مذكوران ، كما سيأتي تفصيله عن قريب ان شاء الله تعالى.
قوله : وقد انقدح بما ذكرنا ان النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا ...
نحن قلنا ان اسم الجنس لا يدل الاعلى الماهية المبهمة المهملة وضعا وان الشياع والسريان يكونان خارجين عما وضع له فلا بد في الدلالة عليهما من قرينة حالية أو مقالية او حكمة تتوقف على المقدمات الثلاث ، فكذا نقول في النكرة بالمعنى الثاني هذه المقالة أيضا ، فلا بد في دلالتها على الشياع والسريان من قرينة حال أو مقال أو من مقدمات الحكمة ، وإلّا فلا تدل عليهما فلا تغفل.
بقى بيان الفرق بين اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني ، وهو الطبيعة المقيدة