والسلف والسلم ، ولا يصح التمسك بالاطلاق بالاضافة إلى الفسخ كي نحكم بسببيته للملك بعد الفسخ ، كما نحكم بسببيته له قبل الفسخ.
فبالنتيجة : يصح التمسك بالاطلاق إذا كان في مقام البيان من جميع الجهات.
واما إذا كان المطلق في مقام البيان من جهة وفي مقام الاهمال والاجمال من جهة أخرى فيصح التمسك بالاطلاق من الجهة التي يكون في مقام بيانها ولا يصح التمسك به من الجهة التي لا يكون المطلق في مقام بيانها. مثلا : لا ريب في ان القيد الذي يحتمل اعتباره في موضوع الحكم تارة يكون واحدا. وأخرى يكون متعددا ، فموضوع الحكم في الأوّل يكون ذا جهة واحدة. وفي الثاني يكون ذا جهات متعددة بتعدد القيود.
وعلى هذا ، فإذا كان المتكلم في مقام البيان بالنظر إلى جميع القيود ولم تكن قرينة على أحدها كان الكلام مطلقا من جميع الجهات.
وإذا كان في مقام البيان بالنظر إلى بعض القيود دون بعض كان مطلقا بالنظر إلى ذلك البعض دون غيره ، فلا يكون الكلام مطلقا بالنظر إلى جميع القيود بمجرد كون المتكلم في مقام البيان بالنظر إلى بعض القيود.
فاذا دلّ الدليل على العفو عمّا لا تتمّ الصلاة به من المتنجس كالجورب وطاقية الرأس مثلا لا يستفاد منه جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه ، أو كان مغصوبا أو حريرا خالصا حيث ان هذا الدليل ليس إلّا في مقام بيان العفو عن النجاسة لا غير.
وكذا ما دلّ على العفو عمّا دون الدرهم البغلي من الدم لا يدلّ على جواز الصلاة فيه إذا كان الدم مما لا يؤكل لحمه إلّا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة بأن كان ثبوت الحكم من الجهة المقصودة يقتضي ثبوته للجهة غير المقصودة ، فإن الكلام يكون حجّة بالإضافة إلى الجهتين معا لأن ما هو حجّة على أحد المتلازمين يكون حجّة على الملازم الآخر ، بحيث يكون البيان من إحدى الجهتين