ملازما لثبوت الحكم من الجهة الأخرى التي هي غير مقصودة بالبيان ، كما ورد من صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة عند الجهل بها أو نسيانها ، فانّها تدلّ على صحّة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه كوبره وشعره وغيرها من أجزائه المتصلة والمنفصلة عند الجهل بها أو نسيانها إذ بناء على جزئية العذرة للحيوان لا فرق في نظر العقل في الحكم بصحّة الصلاة بين العذرة وغيرها من الأجزاء ، وان كان الكلام ملقى إلى المخاطب لبيان حكم العذرة. هذا مثال الملازمة العقلية بين الجهتين.
واما مثال الملازمة الشرعية بينهما ، فكما إذا دل الدليل على وجوب قصر الصلاة الرباعية على المسافر فانّه يدل على وجوب إفطار الصوم عليه في المورد الذي يجب عليه قصر الصلاة الرباعية للملازمة الشرعية بين القصر والافطار إذ قال مولانا الصادق عليهالسلام : «إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت».
واما مثال الملازمة العادية بينهما فكما إذا دلّ الدليل على طهارة سؤر الهرة ، فإطلاق هذا الدليل الذي دلّ على طهارة سؤر الهرة يكون مقتضيا لطهارة سؤر الهرة مطلقا ، سواء طهر فمها أم لم يطهر سواء لاقى فمها قبل السؤر للميتة أم لم يلاق قبله لها ، فالملازمة العادية ثابتة بين طهارة السؤر مطلقا ، وبين طهارة السؤر إذا كان فمها ملاقيا قبل السؤر ، على حسب عادتها للنجاسة كما لا يخفى.