إلى طرح ظاهر أحدهما ، فيرجع إلى قانون الجمع الذي يتحقق بحمل المطلق على غير المقيّد وبتقييده بغيره بواسطة اظهرية دليل التقييد عن دليل الاطلاق ، إذ دلالة دليل المطلق على كفاية عتق الكافرة تكون بالدلالة التضمنية ، ودلالة دليل المقيّد على عدم اجزاء الكافرة تكون بالدلالة المطابقية ، ولا ريب ان الثانية أظهر من الأولى فيحمل الظاهر على الأظهر ، فيكون المراد من المطلق غير المقيد ويعمل بهما من جهة الجمع بينهما ، وهو أولى من طرح ظاهر احدهما.
واما إذا كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد ، أي حمل المطلق على المقيد ، ويكون المقصود من المطلق المقيد. وتقييد المطلق بالمقيد كالمختلفين في الاثبات والنفي. واستدل المشهور بأن في حمل المطلق على المقيّد جمعا بين الدليلين ، وهو أولى من طرح ظاهر أحدهما.
واما توضيح الجمع بينهما فلأن المطلق يشمل المقيّد وغير المقيّد ، فمتى حمل المطلق على المقيد ويكون المراد من المطلق هو المقيد فيصير موضوع وجوب العتق رقبة مؤمنة فإذا اعتقت فعمل بالمطلق والمقيد معا.
واما لو لم يحمل المطلق على المقيّد ، بل يبقى على اطلاقه وهو يشمل باطلاقه غير المقيّد ، فإذن إذا عمل باطلاقه واعتقت الكافرة فيعمل بالمطلق وحده ولا يعمل بالمقيد ويطرح رأسا ، بخلاف ما إذا حمل المطلق على المقيد فيعمل حينئذ بهما معا.
وقد استشكل على هذا الجمع الذي يكون واجبا بين الدليلين لرفع التنافي بينهما بأنّه يمكن الجمع بينهما على وجه آخر مثل ان يحمل الأمر في المقيد على الاستحباب فيجمع حينئذ بينهما ويرتفع التنافي ، إذ لا منافاة بين كفاية عتق الكافرة وأفضلية عتق المؤمنة من الرقاب ، نعم تكون المنافاة بين كفاية عتق الكافرة وبين كفاية عتق المؤمنة فقط.
ولكن الظاهر انّه لا فرق بين المختلفين والمتوافقين ، إذ هما من واد واحد فإنّه