ان حمل المطلق على غير المقيد في الأوّل بالاتفاق ففي الثاني يكون كذلك ، فلو حمل المقيد في الثاني على أفضل الأفراد ، والاستحباب متحقق برفع اليد عن ظهوره في الوجوب ، لحمل المقيد في الثاني على المرجوحية حيث ان ظهور الأمر في جانب المقيد في الوجوب ليس بأقلّ من ظهور النهي في الحرمة فما يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب وحمله على الرجحان فهو يقتضي رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة وحمله على المرجوحية ، وكيف كان فالملاك في القسمين واحد فلا وجه للتفرقة بينهما.
مثلا إذا قال المولى (اعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة) أو قال (صلّ) و (لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه) أو (لا تصلّ في النجس) أو نحو ذلك ، مثالا للمتخالفين.
أو قال (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة) ، مثالا للمتوافقين. فلو حمل المطلق على غير المقيد في الأول ويكون دليل المقيد مقيدا له فيه ، لحمل عليه في الثاني ويكون دليل المقيد مقيدا له فيه أيضا ، للوجه الذي ذكر آنفا وهو جمع بين الدليلين وهو أولى من طرح ظاهر احدهما ، وعليه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
وفي ضوء هذا ، فلو حمل المقيّد في الثاني على أفضل الأفراد وهو موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر في جانب المقيد وهو (اعتق رقبة مؤمنة) ، في الوجوب لحمل النهي في الأول على المرجوحية إذ ظهور الأمر في الوجوب ليس بأقل من ظهور النهي في الحرمة. فلو رفعنا اليد عن ظهور الأمر لرفعنا اليد عن ظهور النهي. والتالي مردود بالإجماع ، إذ لا يرفع أحد من الاصوليين يده عن ظاهر النهي في الحرمة ، فكذا لا يرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب.
فالنتيجة لا بد من حمل المطلق على المقيد في الأول والثاني ، كما لا يخفى.
قوله : وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ وانما هو تصرف في ...
فانتصر المستشكل لدليل المشهور بقوله حمل الأمر المقيد وهو (اعتق رقبة