مؤمنة) على الاستحباب تصرف في الأمر ، وارتكاب خلاف الظاهر في دليل المقيّد ، بخلاف تقييد المطلق بالمقيّد فإنّه ليس بخلاف الظاهر.
وعليه فحمل المطلق على المقيّد أولى من حمل الأمر في الدليل المقيد على الاستحباب في الثاني وذلك لأن حمل المطلق على المقيد لا يوجب تصرفا ومجازا في معنى لفظ المقيد إذ هو استعمل في معناه الحقيقي ، وهو الوجوب ، لما عرفت سابقا من ان ارادة المقيد انّما هو بتعدد الدال والمدلول ، لا باستعمال المطلق في المقيد كي يكون مجازا.
وعلى طبيعة الحال لا يلزم من حمل المطلق على المقيد تصرف في معنى لفظ المطلق ، بل هذا استعمل فيما وضع له ولفظ المقيّد استعمل في معناه الذي وضع له أيضا فلا رسم ولا أثر من المجاز في هذا المقام.
نعم يلزم من الحمل المذكور تصرف في وجه من وجوه المعنى ، حيث تجرد المطلق عن التقييد يقتضي سعة انطباقه على مصاديقه وافراده ، والتقييد يقتضي تضييق انطباقه عليها ، فالتقييد تصرف في هذا الوجه ، والاطلاق اقتضاه تجرد اللفظ المطلق عن القيد مع تخيل ورود اللفظ المطلق في مقام بيان تمام المراد بزعم المخاطب تمامية مقدّمات الحكمة موجبة لاطلاق المطلقات ، فلا يتعارض تقييد المطلق مع حمل الأمر في المقيد على الاستحباب ، إذ ليس التقييد بخلاف الظاهر وحمل الأمر على الاستحباب يكون خلاف الظاهر.
وفي ضوء هذا ، انقدح ان الجمع بين الدليلين ، إذا لم يستلزم خلاف الظاهر ، أولى من الجمع الذي يستلزم ارتكاب خلاف الظاهر في أحد الدليلين ، فمع امكان الجمع الأول لا تصل النوبة الى الجمع الثاني ، فانتصر قول المشهور في الثاني. إذ بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد وهو (اعتق رقبة مؤمنة) نعلم وجود ما يصلح للتقييد على وجه الاجمال لتردده بين كونه مقيّدا للاطلاق أو مستحبا من باب افضل الأفراد وأكملها ، فإذن لا اطلاق في اللفظ المطلق وهو (رقبة) في قول المولى (اعتق رقبة)