لا؟) أو (انه إذا خصص بمجمل فهل يسري الاجمال إلى العام أم لا؟) أو انه (إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فهل يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد أو بحمل المقيد على الاستحباب؟) فهذه المباحث كبروية ، فينبغي ان يبحث عنها في علم الاصول مشروحا مفصّلا.
بخلاف مباحث المجمل والمبين فانها صغروية كالبحث عن آية السرقة ، وعن اللفظ المشترك إذا استعمل بلا قرينة معينة ، وعن آيات التحليل والتحريم ، وعن تراكيب التي صدرت بلا نفي الجنس.
والمباحث الصغروية لا ينبغي ان يبحث عنها في علم الاصول ، إذ شأنه البحث عن الكبريات لا الصغريات التي تستنبط منها الاحكام الشرعية ، مع ضمّ الصغرى اليها.
تمّ الجزء الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه في
بلدة قم المشرّفة ، حرم الأئمة الاطهار عليهم
الصلاة والسلام ، في شهر ربيع المولود يوم
الجمعة سنة ١٤١٧ ه وسيتلوه الجزء الثالث
قريبا إن شاء الله تعالى والحمد لله كما هو
أهله وصلّى الله تعالى على النبي وآله الأطهار