نحو زيد فقد تحقق الحيوان في ضمنه إذ تحقّق الخاص مستلزم لتحقق العام ، وليس كلما تحقق الحيوان تحقق الانسان كما في الفرس ، فكذا فيما نحن فيه ، لأنه كلما تحقق الضد الخاص تحقق الضد العام ، وليس كلما تحقق الضد العام تحقق الضد الخاص ، إذ الترك يتحقق في ضمن فعل من الافعال ، وفي ضمن الضد من الاضداد الخاصّة ، ولا ينحصر في فعل دون فعل وفي ضدّ دون ضدّ ، ومن الاقتضاء على نحو الجزئية بان تكون صيغة الأمر دالة بالتضمن على النهي عن الضد العام لأنها تدل على طلب الفعل مع المنع من الترك ، فالنهي عنه يكون جزء من مدلول صيغة الأمر فهي تدل عليه بالتضمن ، ومن الاقتضاء على نحو الدلالة الالتزامية واللزوم والالتزام ، قال بعض بالالتزام اللفظي ، وقال بعض آخر بالالتزام العقلي ، وسيأتي توضيح هذا إن شاء الله. فانه لو لا عموم الاقتضاء كما ذكر كانت الاقوال المذكورة خارجة عن محل النزاع ، ويعتبر في الدلالة الالتزامية من اللزوم عقلا كما في العمى والبصر ، أو عرفا كما في حاتم الطائي والجود ، وإلا يلزم دلالة لفظ واحد على المعاني غير المتناهية لو دلّ على جميع الخارج عن الموضوع له ، او يلزم ترجيح بلا مرجح لو دلّ على بعض الخارج عنه.
إذا علم ما ذكر فالملازمة العقلية ثابتة بين طلب الشيء وبين طلب ترك اضداده ، أو انها تكون من جهة المقدمية ، أي مقدمية ترك الضد لفعل ضد الضد ، كمقدمية ترك الصلاة لفعل الإزالة ، لأن العقل حاكم بالملازمة بين طلب فعل كالازالة وبين طلب مقدمته. فطلب الازالة ملازم لترك الصلاة وترك النوم ، وكذا المراد من الضد في عنوان المسألة مطلق معاند المأمور به ، سواء كان أمرا وجوديا كالضد الخاص أم كان امرا عدميا كترك المأمور به ، فيشمل الضد للترك الذي يعبر عنه في عرفهم بالضد العام ، والأكل والنوم اللذين يعبّر عنهما بالضد الخاص.
قوله : الثاني : محصّل البحث في الأمر الأول في هذه انه ان كان محل البحث في هذه المسألة مطلق الاقتضاء سواء كان على نحو العينية أم كان