على نحو التضمن أم كان على نحو الالتزام ، أي يكون الامر بالشيء عين النهي عن ضده.
قال به بعض الأعاظم قدّس سرهم : أي تدل صيغة الامر بالتضمن على النهي عن ضد الشيء المأمور به من باب دلالة الصيغة على جزء الموضوع له ، قال به صاحب المعالم رضى الله عنه.
أي تدل بالالتزام عليه من باب دلالتها على لازم الموضوع له كدلالة لفظ العمى على البصر ، وكدلالة لفظ حاتم على الجود ، لكن عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص انما ذهبوا اليه لأجل توهم مقدّمية ترك الضد لفعل الضد الآخر كمقدمية ترك الصلاة لفعل الازالة.
ان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقدمية وعدمها فنقول وعلى الله الاتكال والاعتماد والتوكل :
ان منشأ توهم مقدّمية ترك احد الضدين لفعل ضده مضادة بين الضدين اللذين لا يجتمعان في زمان واحد وفي آن فارد ، وإلا لم يكونا ضدين ، والحال ان لازم عدم اجتماعهما مانعية وجود احدهما عن وجود الآخر ، فيترتب القياس هنا على الشكل الاول ، وهو ان فعل الصلاة وفعل الازالة متمانعان ، وكل متمانعين يمنع وجود احدهما عن وجود الآخر.
ففعل الصلاة والازالة يمنع وجود احدهما عن وجود الآخر ، فهذان (الصغرى والكبرى) ينتجان مقدمية ترك الصلاة لفعل الازالة ، لأن المقدّمة عبارة عن وجود الشرط وعن عدم المانع كقطع الطريق الذي يكون مقدّمة للحج ، وهو عبارة عن وجود الشرط ، وهو التمكن منه لوجود الزاد والراحلة ، وعن عدم المانع عنه ، أي عن قطع الطريق لفقدان قطاع الطريق ، وكذا وجود الشرط وهو التمكن من فعل الازالة وعدم المانع عنه.
المانع عنه من مقدماته :