مسلما) ، فانه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة في الخارج ، إلا بعدم جميع افرادها الدفعية ، أي عرضيا ، كقتله بالسكين وبالسيف و ... وإلّا بعدم جميع افرادها التدريجية ، أي طوليا ، كقتله في الساعة الثامنة من النهار او التاسعة منه و ... مثلا إذ لو لم يقتله بالسكين ولكن قتله بالخنجر لما كان ممتثلا لنهي المولى ، كما أنه لو لم يقتله في الساعة الثامنة أو التاسعة ، بل قتله في الساعة العاشرة ، لما كان ممتثلا أيضا ، ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى تفصيل ، لأنه وجداني عقلي ، والعقل يحكم بهذا المطلب. ولا يكون بلحاظ مادة النهي مثل : نهى ينهى نهيا ، فالمراد بمادته ، مادة الاشتقاق كما ذكرت آنفا ، وليس بملاحظة صيغته مثل (لا تشرب الخمر) مثلا.
قوله : بالجملة ...
أي خلاصة الكلام : وهي ان مقتضي صيغة النهي ليس إلا ترك الطبيعة التي تكون متعلقة للنهي سواء كانت مطلقة غير مقيّدة بزمان أو حال مثل (لا تزن) و (لا تشرب الخمر) مثلا ، أم كانت مقيّدة باحدهما كما لو قال (لا تضرب زيدا يوم الجمعة) أو (عند قيام زيد) فالأول هو مثال التقييد بزمان ، والثاني هو مثال التقييد بحال ، اقتضى النهي استمرار الترك في ذلك الزمان أو في تلك الحالة والحال.
أما الاستمرار فيهما فلما تقدّم آنفا ، وأما سقوط النهي في غير ذاك الزمان وفي غير تلك الحال فلأنه مقتضي التوقيت ، فقضية ترك الطبيعة عقلا ، أي بحكم العقل ، انما هو ترك جميع افرادها ومصاديقها في جميع الازمان والحالات إذا كانت مطلقة غير مقيدة بزمان او حال. وترك جميع افرادها ومصاديقها في ذلك الزمان وفي تلك الحال إذا كانت مقيدة باحدهما ، ولا يقتضي الترك في غيرهما كما ذكر وجهه.
قوله : ثم انه لا دلالة للنهي ...
يعني إذا عصى المكلف وخالف النهي بفعل المنهي عنه في زمان ، فهل يجب عليه تركه في الأزمنة اللاحقة المتأخرة ، أم لا؟ قال المصنّف : لا دلالة للنهي على احد الأمرين بل لا بد من الرجوع في الدلالة على احدهما إلى دليل آخر ، سواء كان