فلا ثالث لهما.
فالأولى : هي تصور نفس الموضوع والمحمول بذاتهما وحقيقتهما وبذاتياتهما كتصور جنسهما وفصلهما ، والثانية : هي الصغرى والكبرى المؤلّف منهما القياس الذي ينتج للعلم بالنتيجة.
وعليه : تكون المسائل الاصولية مبادئ تصديقية للمسائل الفقهية باعتبار أنها واسطة العلم بثبوت الأكبر للاصغر ، وبلحاظ انها تقع في كبرى القياس الذي يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية ، وبهذا الاعتبار تكون المسائل الاصولية مبادئ تصديقية لعلم الفقه لوقوعها في كبرى القياسات التي تستنبط منها المسائل الفقهية ، ولا نعقل المبادئ الاحكامية في مقابل المبادئ التصورية والتصديقية ، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
واستدلّ من قال : ان هذه المسألة من المبادئ التصديقية ، بأن هذه المسألة ، على كلا القولين ، لا تقع في طريق استنباط الحكم الكلي الشرعي بلا واسطة ضمّ كبرى اصولية ، والحال ان الضابط في كون المسألة اصولية هو وقوعها في طريق الاستنباط بلا واسطة.
توضيح ضم كبرى اصولية إلى هذه المسألة : ان فساد الصلاة في الدار المغصوبة ، على القول بالامتناع ، لا يترتب على هذا القول فقط ، بل لا بد من ضم كبرى اصولية إلى هذا القول التي هي عبارة عن قواعد كبرى مسألة التعارض ، فان هذه المسألة على هذا القول تدخل في كبرى مسألة التعارض ، وتكون مسألة الاجتماع من احدى صغريات مسألة التعارض.
وفي ضوء هذا : ففساد الصلاة انما يترتب بعد اعمال قواعد التعارض وهي الرجوع إلى المرجحات الدلالية ثم السندية حتى يتشخص الكاذب من الصادق في هذه المسألة لا مطلقا ، وهذا شأن كون المسألة من المبادئ التصديقية دون المسائل الاصولية ، كما ان هذه المسألة على القول بالجواز تدخل في كبرى مسألة التزاحم ،