فصحة الصلاة في الدار المغصوبة انما يترتب بعد اعمال قواعد التزاحم وبعد تطبيقها في تلك المسألة.
أما بيان الفرق بين التعارض والتزاحم وبيان قواعدهما فسيأتي في بحث التعادل والتراجيح ان شاء الله.
وفيه : انّه مرّ غير مرّة من انه يكفي في كون المسألة اصولية وقوعها في طريق الاستنباط وتعيين الوظيفة باحد طرفيها وان كانت لا تقع فيه بطرفها الآخر ، وإلا لخرج كثير من المسائل عن كونه مسألة اصولية مثل مسألة حجية خبر الواحد ، فانها لا تقع في طريق الاستنباط على القول بعدم حجّيته ، وكذا حجّية ظاهر الكتاب على القول بعدم حجّيته مع انه لا شبهة في كونهما من المسائل الاصولية ، فمتى أمكن كون المسألة اصولية لا يلتفت الاصولي إلى الجهات الأخر فيها ، كمسألتنا ، لأنه يصح أن تجعل كلامية وفقهية لوجود الجهة الخاصة فيها ، أي بسبب وجود الاستحالة والامكان في هذه المسألة تكون الجهة الكلامية ومحمول مسائل علم الكلام موجودين فيها.
وعليه : فيمكن أن تكون من المسائل الكلامية ، ولوجود الصحة والفساد فيها يكون محمول علم الفقه موجودا في مسألتنا هذه فتكون من المسائل الفقهية.
ولكن قد عرفت في اول كتاب كفاية الاصول انه تكون في المسألة الواحدة جهات من البحث بحيث تدخل بلحاظها في مسائل علم ، ولأجل هذا نقول سابقا بتداخل بعض المسائل في العلمين ، كمسألة التجري إذ هي مسألة كلامية من جهة قبح عقاب المتجري وحسن عقابه.
تفصيل هذا : إذا قلنا في التجري بالقبح الفعلي فيقبح عقابة ، وإذا قلنا فيه بالقبح الفاعلي فيحسن عقابه ، فمحمول المسألة إذا كان عنوان الحسن والقبح ، فهي مسألة كلامية ، وهي مسألة فقهية من جهة ان فعل المتجري حرام أم لا ، فمحمول المسألة إذا كان عنوان الحرمة وعدمها ، فهذه المسألة فقهية ، كما لا يخفى.