حيث كونها من مصاديق الذكر ، وأما ترجمة الآيات التي هي من قبيل القصص فلا يجتزئ بها أصلا ، بل لا يجوز التلفّظ بها لكونها من الكلام المبطل (١).
وهذا إجماع من الإمامية : أن ترجمة القرآن ليست بقرآن. وفي ذلك أحاديث متظافرة عن النبيّ والأئمة الصادقين عليهمالسلام :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تعلّموا القرآن بعربيّته».
وعن الإمام الصادق عليهالسلام : «تعلّموا العربيّة ، فإنها كلام الله الّذي كلّم به خلقه ونطق به للماضين» (٢).
ولا يزال الفقهاء يفتون بالمسائل التالية :
١ ـ من لا يعرف قراءة الحمد ، يجب عليه التعلّم.
٢ ـ ومن تعذّر عليه تعلّمها استبدل من قراءتها ما تيسّر من سائر آيات القرآن.
٣ ـ ومن لم يتيسّر له ذلك أيضا يعوّض عنه بما يعرفه من أذكار وأدعية على قدر سورة الفاتحة (٣) ، بشرط أدائها بالعربية.
٤ ـ وإذا كانت الترجمة لا تصدق عليها عنوان الذكر أو الدعاء ، فغير جائزة البتة.
٥ ـ وإذا كانت من قبيل الدعاء والذكر فتجوز في الدرجة الثالثة ، بناء على جواز الدعاء بغير العربية في الصلاة ، وهو محلّ خلاف بين الفقهاء.
والخلاصة : أن فقهاء الإماميّة متّفقون على عدم إجراء أحكام القرآن ـ بصورة
__________________
(١) مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة ، ص ٢٨٢.
(٢) راجع : وسائل الشيعة للشيخ حرّ العاملي ، ج ٤ ، ص ٨٦٥ ـ ٨٦٦ ، الباب (٣٠) من كتاب الصلاة ، رقم ١ و ٢.
(٣) الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٣٥.