وهكذا أفتى الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر (١٩٣٢ م) بالجواز للعاجز عن العربيّة.
قال ـ في رسالته التي كتبها بهذا الشأن ـ : «وأنتهي من البحث في هذه المسألة إلى ترجيح رأي قاضي خان ومن تابعه من الفقهاء ، وهو وجوب القراءة في الصلاة بترجمة القرآن للعاجز عن قراءة النظم العربي».
وقال ـ ردّا على المانعين ومنهم صاحب الفتح ـ : «إن حجّة المانع هو أن ترجمة القرآن ليست قرآنا ، وما كان كذلك كان من كلام الناس ، فهو مبطل للصلاة. قال : وهذا الاستدلال غير صحيح ؛ لأنّ الترجمة وإن كانت غير قرآن ، لكنها تحمل معاني كلام الله ، لا محالة. ومعاني كلام الله ليست كلام الناس. قال : وعجيب أن توصف معاني القرآن بأنها من جنس كلام الناس ، بمجرّد أن تلبس ثوبا آخر غير الثوب العربي ، كأنّ هذا الثوب هو كل شيء» (١).
قال السيد محمد العاملي ـ في شرح كلام المحقق الحلّي : «ولا يجزئ المصلي ترجمتها» ـ :
«هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر علماء سائر المذاهب ، لقوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا)(٢) ؛ ولأن الترجمة مغايرة للمترجم ، وإلّا لكانت ترجمة الشعر شعرا» (٣).
وأمّا استدلال أبي حنيفة بأنه جاء ذكر القرآن في «زبر الأولين» وفي
__________________
(١) بحث في ترجمة القرآن للمراغي ، ص ٣٢.
(٢) يوسف / ٢.
(٣) مدارك الأحكام في شرح شرايع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٣٤١.