جمع كثير من التابعين ، ولا سيّما المتأثّرين بمدرسة ابن عباس ، أمثال قتادة والضحاك والشعبي والأعمش وغيرهم. وجماعة من الصحابة أمثال أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وغيرهما ، ذهبوا إلى أنّ القرآن نزل بمسح الأرجل لا غسلها (١).
قال أمين الإسلام الطبرسي : اختلف في ذلك ، فقال جمهور الفقهاء : إن فرضهما الغسل. وقالت الإماميّة : فرضهما المسح لا غير ، وبه قال عكرمة. وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأنس وأبي العالية والشعبي. وقال الحسن البصري : بالتخيير بين الغسل والمسح.
قال : وأما ما روي عن سادة أهل البيت عليهمالسلام في ذلك فأكثر من أن تحصى (٢). وللطبرسي هنا بشأن المسألة تحقيق لطيف ، ينبغي لرواد الحقيقة مراجعته.
وأخرج البيهقي بإسناده عن رفاعة بن رافع : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله به : يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين» (٣).
وهكذا في المسح على الخفّين ـ الذي يقول به جمهور الفقهاء ـ كان عكرمة
__________________
(١) الطبري في جامع البيان ، ج ٦ ، ص ٨٢ ـ ٨٣. وأخرج البيهقي في سننه ، ج ١ ، ص ٧٢ عن ابن عباس قال : ما أجد في الكتاب إلّا غسلتين ومسحتين. كما أخرج في ص ٤٤ عن رفاعة بن رافع : المسح على الرجلين.
(٢) الطبرسي في مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ١٦٤.
(٣) السنن الكبرى ، ج ١ ، ص ٤٤ ، باب التسمية على الوضوء وج ٢ ، ص ٣٤٥ باب من سها فترك ركنا ، وهناك كامل الحديث. وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ، ج ٢ ، ص ٢٦٢.