بالمنديل ، يفيد كون اليد هي الممسوحة لا المنديل.
الثالث : أن الشافعي لم يشترط أن يكون المسح باليد ، قال : فإذا رشّ الماء على جزء من رأسه أجزأه (١). ولا ندري كيف يكون الرشّ مسحا؟! ولعله أخذ بالملاك قياسا (٢) ، خروجا عن مدلول لفظ الشرع.
والحنفيّة قالوا بكفاية مسح ربع الرأس من أيّ الأطراف ، ويشترط أن يكون بثلاث أصابع. أما المالكية والحنابلة فقد أوجبوا مسح الرأس كله ، وأغفلوا موضع «الباء» (٣).
كما أن المذاهب الأربعة جميعا أغفلوا جانب «الباء» في آية التيمّم ، فأوجبوا مسح الوجه كله ، وكذا مسح اليدين مع المرفقين (٤).
يقول القرطبي ـ وهو مالكي المذهب ـ : وأما الرأس فهو عبارة عن الجملة التي منها الوجه ، فلمّا عيّن الله الوجه للغسل بقي باقيه للمسح ، ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه ، ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم. قال : وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه ، فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء ، فقال : أرأيت أن ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه؟ قال : ووضح بهذا الذي ذكرناه أنّ الأذنين من الرأس ، وأنّ حكمهما حكم الرأس.
__________________
(١) راجع : الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ، ج ١ ، ص ٦٠ ـ ٦١.
(٢) زعما بأن المطلوب هو بلّ بعض الرأس بالماء بأيّ سبب كان ، حتى وإن لم يصدق عليه المسح! وهو من القياس المستنبط ، وهو غير حجّة عندنا بعد إن كان خروجا عن لفظ النصّ الوارد في الشريعة.
(٣) راجع : الفقه على المذاهب ، ج ١ ، ص ٥٦ و ٥٨ و ٦١.
(٤) المصدر ، ص ١٦١.