عباس ، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بعث سريّة فغنموا ، خمّس الغنمية (١).
ولكن جاء في تفسير أهل البيت : شمول الآية لكل ما يغنمه الإنسان في حياته من تجارة أو صناعة أو زراعة. فكل ما ربحه الإنسان في مكاسبه ، ممّا هو فاضل مئونته ـ مئونة نفسه وعياله ـ طول السنة ، ففيه الخمس (٢).
هكذا ورد عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام حيث أخذوا من لفظ «الغنيمة» عمومها اللّغوي الشامل لكلّ ربح وفائدة ؛ لأن «الغنم» مطلق الفوز بالشيء ، كما قاله الخليل في العين ، فقوله : «ما غنمتم» كان الموصول عاما يشمل كل ما فاز به الإنسان من غنيمة أو ربح أو فائدة.
قال الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليهالسلام : «فأما الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ...). والغنائم والفوائد ـ يرحمك الله ـ فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب ...» (٣).
وعن الإمام أبي الحسن موسى عليهالسلام سأله سماعة عن الخمس ، فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (٤).
قال الطبرسي : قال أصحابنا : إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات ، وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك.
__________________
(١) الدر المنثور ، ج ٣ ، ص ١٨٥.
(٢) راجع : الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤٩.
(٣) الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤٩ رقم ٥ / ١٢٥٨٦.
(٤) المصدر نفسه ، ص ٣٥٠ رقم ٦.