إلى الشام ، أو هذا أول حشرهم (١).
قال ابن المنير ـ في الهامش ـ : كأنّه يريد أنها اللام التي تصحب التاريخ ، كقولك : كتبت لعام كذا وشهر كذا.
إذن فمعنى الآية الكريمة : فطلقوهنّ لمبدأ عدّتهنّ ، أي في زمان يمكن بدء العدّة منه.
والطلاق ينقسم ـ في الشريعة ـ إلى طلاق سنّة وطلاق بدعة. والأوّل ما كان مجتمعا للشرائط ، ففي المدخول بها : أن تكون في طهر غير مواقع فيه ، فتطلّق تطليقة ثم تترك حتى تنقضي عدّتها ، ثم يعقد عليها وتطلّق ثانية على نفس الشرائط ، وهكذا في الثالثة. وهذا من أحسن طلاق السنّة.
ويجوز أن يراجعها زوجها في عدّتها ويطأها ثم يطلّقها ، أو يطلّقها بعد الرجوع من غير وطء. وهذا من الطلاق العدّي ، كل هذا من الطلاق السّنّي الجائز بالاتفاق. ويقابله الطلاق البدعي ، وهو الطلاق غير المستجمع للشرائط.
قال الشيخ : الطلاق المحرّم (البدعي) هو أن يطلّق مدخولا بها ، غير غائب عنها غيبة مخصوصة ، في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ، فإنه لا يقع عندنا (الإماميّة) والعقد ثابت بحاله. وقال جميع الفقهاء : إنه يقع وإن كان محظورا ، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي.
وقال ـ أيضا ـ : إذا طلّقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا ، وقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شيء أصلا. وقال الشافعي : المستحب أن يطلّقها طلقة ، فإن طلّقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها
__________________
(١) الكشاف ، ج ٤ ، ص ٤٩٩.