سعيد بن جبير ، الثاني : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) من الأحداث والنجاسات ، قال به قتادة وغيره (١).
وذكر الطبرسي : إنه لا يمسه إلا المطهرون من الاخباث والجنايات ، وهو المروي عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) (٢).
وهو مذهب الشافعي ومالك ، وزاد الشافعي حتى الحاشية (٣).
وعن أبي حنيفة روايتان ، الأولى : إنه يمسه المحدث ، والثانية : إنه يمس ظاهره وما لا مكتوب فيه ، وأما الكتاب فلا يمسه (٤). وحكي عن داود الظاهري وغيره الجواز (٥).
أذن لإخلاف بين العلماء في المنع من مس المصحف على غير وضوء إلا ما شذّ من رأي الظاهري ، وعليه فإن الجملة في مبناها خبري وفي مرادها إنشائي وهو النهي عن مسه ، وليس المقصود نفي المس وإلا لزم الكذب ، لأن المصحف يمسه من ليس بمطهر.
ثانيا : في قوله تعالى : (... وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...)(٦).
لإخلاف بين الفقهاء من حيث الجملة في وجوب مسح الرأس ، وإنما اختلفوا في المقدار الواجب مسحه من الرأس على مذهبين :
المذهب الأول : أن الواجب ما يطلق عليه اسم المسح قل الممسوح أو كثر ، وهو قول الشافعي والإمامية والظاهرية (٧).
__________________
(١) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ١٧ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
(٢) مجمع البيان ، الطبرسي ، ٩ / ٢٢٦+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ١ / ٢٧٠+ كنز العرفان في فقه القرآن ، المقداد السيوري ، ١ / ٣٥.
(٣) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، الدمشقي ، ١٣.
(٤) أحكام القرآن ، الجصاص ، ٣ / ٥١١+ أحكام القرآن ، ابن العربي ، ٢ / ٢٣٢+ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ١٧ / ٢٢٦.
(٥) رحمة الأمة ، الدمشقي / ١٣.
(٦) المائدة / ٦.
(٧) المجموع شرح المهذب ، النووي ، ١ / ٤٤٠+ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، السيد العاملي ، ١ / ٢٤٧+ المحلى ، ابن حزم الظاهري ، ١ / ٤٠+ ظ : مسائل في الفقه المقارن ، أستاذنا الدكتور هاشم جميل ، ق ١ / ٨٤.