ومن الجدير بالذكر هنا أن المدونات التفسيرية نقلت بأسانيد صحيحة عن الغالب بن هذيل قال : سألت الإمام أبا جعفر عن المسح على الرجلين : هو الذي نزل به جبرائيل (١).
وقال جماعة من المفسرين : إن المسح مذهب ابن عباس وانس وعكرمة والشعبي والإمام الباقر (٢) ، وقد حكي عن أحمد والاوزاعي والثوري وابن جرير الطبري جواز مسح القدمين ، وقيل أن المرء مخير عندهم بين الغسل والمسح (٣).
ثالثا : في قوله تعالى : (... وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ...)(٤).
فقد روي عن الإمام الباقر (عليهالسلام) بسند صحيح رواه زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان إلا مجتازين ، أن الله تبارك وتعالى يقول (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا (٥).
وقواه الطبرسي في المجمع لخلوه من التكرار (٦) ، ومعنى الآية لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة إلا عابري سبيل.
وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فذهب بعض الإمامية إلى أن هذا الحمل للآية بعيد ، فجواز الاجتياز للجنب مقيد عندهم بما عدا المسجدين وقالوا : وبذلك وردت الروايات وانعقد الإجماع (٧).
__________________
(١) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، ١ / ١٨+ الاستبصار ، الشيخ الطوسي ، ١ / ٣٣+ مجمع البيان ، الطبرسي ، ٣ / ١٦٥+ قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ١ / ٢٣.
(٢) جامع البيان ، الطبري ، ٦ / ٧٣+ تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ٢ / ٢٥+ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ٦ / ٩٢+ الدر المنثور ، السيوطي ، ٢ / ٢٦٢+ المغني ، ابن قدامة ، ١ / ١٣٣+ السنن الكبرى ، البيهقي ، ١ / ٧١.
(٣) رحمة الأمة ، الدمشقي ، ١٥.
(٤) النساء / ٤٣.
(٥) العلل ، الصدوق ، ١ / ٢٧٢+ مجمع البيان ، الطبرسي ، ٣ / ٥٢+ قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، ١ / ٤٤+ مسالك الإفهام ، الشهيد الثاني ، ١ / ٧٧.
(٦) مجمع البيان ، الطبرسي ، ٣ / ٥٢+ جامع أحاديث الشيعة ، ١ / ١٦٤.
(٧) زبدة البيان ، الاردبيلي ، ١٨ ـ ١٩+ مسالك الإفهام ، الشهيد الثاني ، ١ / ٢٢.