قال ابن الجوزي : (كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) أي فرضا ، وفي (الموقوت) قولان : أحدهما : إنه بمعنى المفروض ، قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وابن زيد. والثاني : إنه الموقت في أوقات معلومة ، وهو قول ابن مسعود وقتادة وزيد بن اسلم وابن قتيبة (١).
ومعنى هذين القولين : أن الصلاة فرض مفروض أو هي فرض مؤقت في أوقات معلومة ، وقال القرطبي : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) أي مؤقتة مفروضة (٢).
وبعد أن ذكر الجصاص هذين القولين ذهب إلى اختيار الثاني في قوله : إنه مفروضة في أوقات معلومة معينة (٣).
أما الاردبيلي (ت : ٩٩٢ ه) فقال : مفروضة أو مؤقتة فلا تضيعوها ولا تخلوا بشرائطها وأوقاتها (٤) ، وذهب إلى هذا الاختيار السيوري قبله (٥).
ويظهر أن الإمام الباقر (عليهالسلام) قد قرر أن للصلاة وقتا مؤقتة به لكنه أراد أن ينفي أن يكون هذا الوقت مضيقا بحيث لو جاز بعضه لم تكن الصلاة مؤداة ، فيكون من هذه الناحية قوله مطابقا لما اختاره غيره من العلماء.
ثانيا : في قوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(٦).
روى زرارة بن أعين عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليهالسلام) في الصلاة الوسطى : هي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وهي وسط ، ووسط الصلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر (٧).
__________________
(١) زاد المسير ، ابن الجوزي ، ٢ / ١٨٨.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ٥ / ٣٧٤.
(٣) أحكام القرآن ، الجصاص ، ٢ / ٣٢٤.
(٤) زبدة البيان ، الاردبيلي ، ٤٩.
(٥) كنز العرفان ، المقداد السيوري ، ١ / ٥٨ ـ ٥٩.
(٦) البقرة / ٢٣٨.
(٧) علل الشرائع ، الصدوق ، ١٢٥+ مجمع البيان ، الطبرسي ، ٢ / ٣٢٣+ الدر المنثور ، السيوطي ، ١ / ٣٠٢+ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ٢ / ٥ ـ ٦+ الميزان في تفسير القرآن ، الطباطبائي ، ٢ / ٥٩.